السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
628
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
مواليهم صحّ عنهم « 1 » ، وقال النووي من فقهاء المذاهب : العبد لا يجوز له التضحية ، إن قلنا : إنّه لا يملك بالتمليك ، فإن أذن السيّد ، وقعت التضحيّة عن السيّد ، فإن قلنا : إنّهم يملكون بالتمليك وإذن السيّد ، وقعت التضحية عن العبد « 2 » . د - الاشتراك في الاضحيّة الواحدة : اختلف الفقهاء في جواز اشتراك أكثر من مضحّي في اضحيّة واحدة على أقوال : القول الأوّل : جواز الاشتراك في الاضحيّة المندوبة ، سواء كان المشتركون من أهل بيت واحد أو غيره ، ولا يجوز ذلك في الاضحيّة الواجبة ، وهو مذهب الإمامية « 3 » ، واستدلّ له ببعض الأخبار ، منها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - الإمام الصادق ( ع ) - عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم » « 4 » . وبه قال الشافعية والحنابلة ، فأجازوا أن يشترك فيها مريد التضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللحم « 5 » . القول الثاني : جواز الاشتراك ، فيما إذا كان كلّ واحد من المشتركين مريداً للقربة ، حتى وإن اختلف نوع القربة ، بأن كان بعضهم مريداً للتضحيّة ، وبعضهم مريداً لهدي القران ، ولا يجوز ذلك فيما إذا كان أحدهم مريداً للحم - أيّ لم يرد القربة - ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف « 6 » . القول الثالث : عدم جواز الاشتراك في الاضحيّة ، إلّا مع الإتّفاق في جهة القربة ، ولا يجوز ذلك مع اختلاف جهتها ، وهو مذهب زفر « 7 » . القول الرابع : عدم جواز الاشتراك في الثمن ولا في اللحم ، فإن اشترك جماعة في الثمن ، بأن دفع كلّ واحد منهم جزءاً منه ، أو اشتركوا في اللحم ، لم يجزئ عن واحد منهم ، بخلاف اشتراكهم في الثواب ممّن ضحّى بها قبل الذبح ، وهو مذهب
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 530 . منتهى المطلب 11 : 323 - 324 . الدروس الشرعية 1 : 449 . ( 2 ) روضة الطالبين 3 : 201 . ( 3 ) المبسوط 1 : 530 . تذكرة الفقهاء 8 : 330 . الدروس الشرعية 1 : 449 . مستند الشيعة 12 : 372 . جواهر الكلام 19 : 223 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 117 ، ب 18 من الذبح ، ح 3 . ( 5 ) المجموع 8 : 397 ، المغني 11 : 97 ، 118 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 207 ، 208 ، ط بولاق . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 207 ، 208 ، ط بولاق .