السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
629
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المالكية « 1 » ، وفيه كلام عندهم « 2 » . 3 - ما يعود إلى التضحية أ - وقت التضحية : 1 - مبدأ وقت التضحية : صرّح جمع من فقهاء الإمامية « 3 » بأنّ مبدأ وقت التضحية بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجّة ، ومضي مقدار منه يسع صلاة العيد وخطبتيه ، وذكر بعضهم بأنّ المراد من ذلك ، هو بيان أفضل أوقات الاستحباب « 4 » ، وهو قول الشافعية « 5 » ، وأحد أقوال الحنابلة « 6 » . وذهب الحنفية إلى أنّ وقت التضحية ، عند طلوع الفجر من يوم النحر ، واشترطوا في صحّتها لمن يضحّي في المصر أن يكون بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، والأفضل تأخيره بعده « 7 » . وقال المالكية « 8 » بأنّ أوّل وقتها للإمام هو وقت الفراغ من صلاته وخطبته ، وأوّل وقتها لغيره بعد الفراغ من ذبح اضحيّة الإمام ، وهو أحد أقوال الحنابلة « 9 » . وقد ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم اعتبار وقت معيّن من يوم العيد في ذبح الاضحيّة « 10 » . 2 - نهاية وقت التضحية : ذهب الحنفية « 11 » والمالكية « 12 » والحنابلة « 13 » إلى أنّ نهاية وقت التضحية بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة . وقال الشافعية « 14 » ، وهو القول الآخر
--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 91 . ( 2 ) انظر : بداية المجتهد ( تحقّيق وطبع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ) 3 : 392 - 396 . ( 3 ) المبسوط 1 : 389 . الخلاف 6 : 45 - 46 . تذكرة الفقهاء 8 : 307 . الدروس الشرعية 1 : 448 ، . مسالك الأفهام 2 : 318 . الحدائق الناضرة 17 : 209 - 211 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 313 . جواهر الكلام 19 : 225 . ( 5 ) المجموع 8 : 387 - 391 ، . حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4 : 294 ، 297 . ( 6 ) المغني مع الشرح الكبير 11 : 113 - 115 . مطالب اولي النهى 2 : 470 . ( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 73 - 74 . حاشية ابن عابدين 5 : 403 . ( 8 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 120 . ( 9 ) المغني مع الشرح الكبير 11 : 113 - 115 . ( 10 ) جواهرالكلام 19 : 225 . فقه الصادق 12 : 120 - 121 . ( 11 ) بدائع الصنائع 5 : 75 . ( 12 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 120 . ( 13 ) المغني 11 : 114 . ( 14 ) المجموع 8 : 287 - 391 .