السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

627

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أحداً من المسلمين يحسنه ، ويجعل يده مع يد الذابح . واتّفق فقهاء المذاهب عليه ، غير أنّ الشافعية قالوا : الأفضل للأكثر ، والخنثى والأعمى التوكيل ، وإن قدروا على الذبح « 1 » . ب - النيابة في الاضحيّة : قال جمع من فقهاء الإمامية « 2 » بجواز التضحية عن الغير ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، واستدلّوا على ذلك بما روي عن الإمام علي ( ع ) أنّه « كان يُضحّي عن رسول الله ( ص ) كلّ سنة بكبش فيذبحه ، ويقول : بسم الله . . . اللّهمّ هذا عن نبيّك . . . ويذبح كبشاً آخر عن نفسه » « 3 » . وقد اتّفق فقهاء المذاهب على أنّه تصحّ النيابة في ذبح الاضحيّة ، إذا كان النائب مسلماً ، لحديث النبي ( ص ) لابنته فاطمة ( عليهاالسلام ) : « يا فاطمة قومي إلى اضحيّتك فاشهديها » « 4 » ، ففيه إقرار على جواز النيابة . والنائب في الذباحة يعتبر فيه الإسلام عند الإمامية « 5 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب على صحّة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابياً ، وذهب المالكية - وهو قول محكي عن أحمد - إلى عدم صحّة إنابته « 6 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على جواز التضحية عن الميّت ، إذا كان عن وصيّة أو وقف ، أما بغيرهما ، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه ، ولم يجوّز الشافعية ذلك « 7 » . ج - اضحيّة العبيد والإماء : صرّح جماعة من فقهاء الإمامية ، بأنّ العبد القِن والمدبّر وامّ الولد غير مخاطبين بالاضحيّة ؛ لأنّهم لاملك لهم . نعم ، لو ملّكهم

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 78 . حاشية الدسوقي 2 : 121 . حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 295 . المغني 11 : 116 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 448 . الحدائق الناضرة 17 : 206 . مستند الشيعة 12 : 382 . جواهر الكلام 19 : 223 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 206 ، ب 6 من الذبح ، ح 7 . ( 4 ) المستدرك على الصحيحين ( الحاكم ) 4 : 222 ، ط دار العارف . ( 5 ) المبسوط 1 : 390 . كشف الرموز 2 : 348 - 349 . قواعد الأحكام 3 : 318 . التنقيح الرائع 4 : 16 - 17 . غاية المرام 4 : 15 . جواهر الكلام 36 : 80 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 67 . حاشية الدسوقي 2 : 123 ، حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 300 . نهاية المحتاج 8 : 125 . مطالب اولي النهى 2 : 278 . ( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 72 . حاشية ابن عابدين 5 : 214 . حاشية الدسوقي 2 : 122 - 123 . حاشية البجيرمي على المنهج 4 : 300 . نهاية المحتاج 8 : 136 . المغني مع الشرح الكبير 11 : 107 . مطالب اولي النهى 2 : 472 .