السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

585

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إشعار أوّلًا - التعريف : الإشعار هو الإعلام والإخطار ، يقال : أشعر البدنة ، أعلمها أي جعل لها علامة ، بأن يشقّ جلدها أو يطعن أحد جنبي سنامها ويسيل الدم ليعرف أنّها هدي « 1 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للإشعار عن معناه اللغوي ، حيث استعمله الفقهاء في موضعين كلاهما في الحجّ في إشعار البدن في هدي حجّ القِران ، وفيما يتحق‌ّق به الإحرام بالنسبة للقارن . ثانياً - الحكم التكليفي : اتّفق الفقهاء على أنّ إشعار البدن سنّة « 2 » ، والكراهة المنقولة عن أبي حنيفة لم تكن لأصل الإشعار ، بل لإشعار أهل زمانه ؛ لأنّه مثلة وإيلام « 3 » . واستدلّ فقهاء المذاهب بما رووه من طرقهم من حديث عائشة : « فتلت قلائد هدي النبي ( ص ) ثمّ قلّدها وأشعرها » « 4 » . واستدلّ فقهاء الإماميّة بقول الإمام الصادق ( ع ) في بيان كيفيّة الإشعار : « تشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن » « 5 » . وبقوله ( ع ) في خبر الفضيل بن يسار : « إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها » « 6 » .

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 479 . لسان العرب 7 : 135 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 8 : 299 . جواهر الكلام 18 : 56 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 138 . المغني 3 : 574 . حاشية الدسوقي 2 : 88 - 89 . روضة الطالبين 3 : 189 . حاشية ابن عابدين 2 : 197 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 30 . و 42 : 236 - 237 . ( 3 ) انظر : حاشية ابن عابدين 2 : 197 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 30 . و 42 : 236 - 237 . ( 4 ) فتح الباري 3 : 542 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 957 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 236 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 324 ، ح 2574 ، ونقله العلّامة في تذكرة الفقهاء 8 : 299 . ( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 27 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 13 .