السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
586
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثالثاً - أحكام خاصّة بالإشعار : 1 - موضع الإشعار : اختلف الفقهاء في كيفية الإشعار ، فذهب الإماميّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّه يكون في الجانب الأيمن من السنام « 1 » ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنّه صلّى بذي الحُليفة ثمّ دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده « 2 » . واستدلّ فقهاء الإماميّة بقول الإمام الصادق ( ع ) : « ويشقّ سنامها الأيمن » « 3 » . وذهب المالكيّة إلى أنّ موضوع الإشعار هو الجانب الأيسر من السنام « 4 » . وظهر من بعض الأحناف التخيير بين الجانبين الأيمن والأيسر « 5 » . واختلف في إشعار غير الإبل على أقوال ، فذهب الإماميّة إلى اختصاص الإشعار بالإبل « 6 » ، وقال المالكيّة بأنّ البقر لا تشعر إلا إذا كان لها سنام ، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى شق محل السنام فيما لا سنام له من الإبل والبقر « 7 » ، واتفق فقهاء المذاهب على عدم سنّية إشعار الغنم « 8 » . 2 - انعقاد الإحرام بالإشعار : اختلف الفقهاء في انعقاد إحرام القارن هل يكون بالتلبية خاصّة ، أو بالتخيير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، أو بكلّ ذكر فيه تعظيم لله تعال ؟ فمشهور الإماميّة التخيير بين عقد الإحرام بالتلبية والإشعار أو التقليد « 9 » ، وذهب الأحناف إلى أنّ ما
--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 8 : 300 - 301 . جواهر الكلام 18 : 57 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 235 - 236 . المجموع 8 : 358 ، 360 . المغني 3 : 574 ، ط دار الكتب العلمية . الفروع ( المقدسي ) 2 : 296 . المبدع شرح المقنع 3 : 267 . ( 2 ) صحيح مسلم 4 : 57 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 324 ، م 2574 . ( 4 ) مواهب الجليل 3 : 189 . جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل 1 : 203 . ( 5 ) انظر : حاشية ابن عابدين 1 : 197 . وهامش نفس الصفحة . ( 6 ) المبسوط 1 : 429 . الوسيلة : 161 . شرائع الإسلام 1 : 239 . العروة الوثقى 4 : 666 ، م 15 . ( 7 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 237 . ( 8 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 42 : 236 . انظر : المغني 3 : 574 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 225 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 398 - 399 .