السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

584

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في القاعدة الرابعة من القواعد العامّة في الأطعمة والأشربة ، فراجع . وقد ذكر بعض الفقهاء أمثلة من السموم التي لا يقتل قليله « 1 » . ولا خلاف بين الفقهاء في جواز تناول السموم بقصد التداوي ؛ لأنّه مما جرت به سيرة العقلاء ، مضافاً إلى أنّ المحرّم هو تناول القدر الضار من السموم ، كما توجد نصوص رواها الفقهاء في جواز التداوي به « 2 » ، ولك مراجعة التفاصيل في مواضيع ذات صلة بالبحث . ( انظر : تداوي ، ضرر ، سمّ ) ب - الأشربة المحرّمة بالعَرضَ : هناك بعض المائعات التي يحرم شربها بالعَرضَ وهي : أ - كلّ مائع مغصوب أو لم يأذن صاحبه في شربه « 3 » ؛ لما تقدّم في قاعدة حرمة أكل مال الغير من دون إذنه ، وتقدّم أيضاً أنّه يستثنى منها الأكل من بيوت من تضمنته الآية ( 61 ) من سورة النور . ب - كلّ مائع طاهر في نفسه لكن سرت إليه النجاسة بملاقاته للنجس أو المتنجّس فهو حرام ؛ لأنّه مشمول بالقاعدة الثالثة المتقدّمة ، وهي أنّ الأصل في الأشياء النجسة والمتنجّسة الحرمة « 4 » . 2 - الأشربة المحلّلة : وتشمل جميع المائعات والأشربة عدا ما تقدّم من الأشربة المحرّمة بالذات أو العارض ، من قبيل كلّ ما اعتصر من ثمار الفواكه والبقول ، وكذا الربوبات المتّخذة منها ، واللبن والعسل وغيرها ، كلّ ذلك لأصالة الإباحة في جميع الأشياء وعمومات تحليل الطيبات المتقدّم ذكرها في القاعدة الأُولى في الأطعمة والأشربة « 5 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 371 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 370 - 371 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 11 : 118 - 119 . المغني 1 : 401 ، وما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 538 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 405 . الإقناع ( ابن المنذر ) 2 : 629 . ( 4 ) مستند الشيعة 15 : 12 . جواهر الكلام 36 : 383 . المجموع 9 : 36 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 37 ، 36 : 419 . الإقناع ( ابن المنذر ) 2 : 651 - 652 . الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 539 .