السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

572

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إشراف أوّلًا - التعريف : لغةً : الإشراف مصدر أشرف ، وهو يأتي على معانٍ : منها : العلو والارتفاع ، يقال : أشرف ، أي علا وارتفع « 1 » . ومنها : الاطلاع على الشيء ، تقول : أشرفت على الشيء ، أي اطلعت عليه من أعلى « 2 » . ومنها : الدنو والمقاربة ، يقال : أشرف على الموت ، دنا وقرب منه « 3 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية . مستخدمين المعني الثاني أيضاً في معنى غير مادي وهو الإشراف على شيء ما ومراقبته ومتابعة شؤونه ، مثل إشراف ناظر الوقف ، وإشراف الوصي على الصغار ونحو ذلك . ثانياً - الأحكام : 1 - الإشراف بمعنى العلوّ : أ - إشراف القبر : قال الإماميّة باستحباب رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع وما زاد على ذلك فهو مكروه « 4 » ، ويرى باقي المذاهب عدم حلّية إشراف القبر « 5 » . ( انظر : دفن ، قبر ) ب - إشراف البيوت : يجوز للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء ما لم يضرّ بغيره ، كمنع النور عنه أو الهواء ، إلّا الذمّي فلا يجوز له تطويل بنائه على بناء المسلمين « 6 » ، وقد يستدلّ له بالنبوي : « الإسلام يعلو ولا يعلى

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 263 . ( 2 ) لسان العرب 7 : 92 . القاموس المحيط 3 : 230 . ( 3 ) لسان العرب 7 : 91 . القاموس المحيط 3 : 230 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 312 - 314 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 5 . ( 6 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 123 . جواهر الكلام 26 : 243 - 246 . حاشية ابن عابدين 3 : 276 ، و 4 : 361 . أسنى المطالب 2 : 220 . المغني 8 : 532 .