السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
573
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عليه » « 1 » . ( انظر : أهل الذمّة ، سكنى ) 2 - الإشراف بمعنى الاطلاع من الأعلى : منع الفقهاء من إشراف الشخص على دار غيره إلّا بإذنه ، ولذلك لا يحقّ للجار أن يفتح في جداره كوّة أو نافذة يشرف منها على دار جاره ويطّلع على عياله « 2 » . 3 - الإشراف بمعنى الدنو والقرب : وذلك في موارد متعددة : منها : الوصيّة ممّن أشرف على الموت ، حيث تكلّم الفقهاء في صحّة الوصيّة ممّن أشرف على الموت ، وكذا سائر تصرفاته في مرض الموت « 3 » . والبحث موكول إلى محلّه . ( انظر : وصيّة ) ومنها : أكل الذبيحة وصحة تذكيتها بعد أن أشرفت على الموت وذبحت . حيث حكم فقهاء الإمامية بصحّة تذكية الحيوان وإن كان مشرفاً على الموت بسبب آخر غير التذكية . نعم ، اشترطوا فيه الحركة بعد الذبح وخروج الدم ليعلم أنّه قد ذبح حيّاً « 4 » ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط استقرار الحياة إن كان هناك سبب آخر يحال عليه الموت ، فإن لم يوجد سبب آخر فيكفي وجود الحياة وإن أشرف الحيوان على الموت ، وقريب منه رأي محمد وأبي يوسف من الحنفية ، ويرى أبو حنيفة العلم بأصل الحياة قبل الذبح ولم يشترط الحركة بعده ولا بخروج الدم ، واكتفى المالكية بخروج الدم وتحرّكه بعد ذبحه في حلّه ما لم يحدث به ما يقتضي اليأس من حياته وإلّا حلّ بشرطين « 5 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : تذكية )
--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 205 ، ط دار المعرفة . سنن الدارقطني 3 : 252 ، ط المدني . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 123 . قواعد الأحكام 2 : 173 . جواهر الكلام 26 : 243 - 246 . حاشية ابن عابدين 4 : 361 . ( 3 ) الوسيلة : 372 . تذكرة الفقهاء ( حجرية ) 2 : 467 . مغني المحتاج 3 : 50 . تحفة الفقهاء 3 : 206 . المغني 6 : 219 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 141 - 153 . ( 5 ) نهاية المحتاج 8 : 111 . المقنع 3 : 540 . بدائع الصنائع 5 : 50 - 51 . الشرح الصغير مع بلغة السالك 1 : 320 .