السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
568
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وضعي كالضمان في موارد الغصب والتعدّي . 2 - تقسيمه بلحاظ المتعلّق ، فمتعلّق شغل الذمّة تارة يكون أمراً كلّياً في الذمّة ، كمن علم بوجوب صلاة فائتة عليه ولا يدري أهي الفجر أم الظهر ، وأُخرى يكون أمراً شخصياً متعيّناً كمن غصب أرضاً معينّة فاشتغلت ذمّته بإرجاعها إلى صاحبها . 3 - تقسيمه بلحاظ المكلّف إلى من اشتغلت ذمّته بتنجّز التكليف عليه بخطاب مثل ( صل ) ، أو ثبت عليه الضمان بمباشرة ما يوجبه أو تسبيبه ، وإلى من اشتغلت ذمّته بلحاظ غيره كما في تضمين الولي ما أتلفه الابن أو المجنون ، وكما في اشتغال ذمّة الولد الأكبر بما فات الأب من الصلاة مثلًا . 4 - تقسيمه بلحاظ موارد الوجوب العيني والوجوب الكفائي ، إلى غير ذلك من التقسيمات التي يمكن أن يقف عليه المتتبّع في المسائل الفقهيّة . ثالثاً - مواطن البحث : يبحث الفقهاء عن اشتغال الذمّة في أبواب مختلفة من الفقه ، كاشتغال الذمّة بالعبادات والكفارات . وعقد الكفالة وفي بحث الدّين ، وكذلك يبحث الفقهاء والأصوليون عن اشتغال الذمّة في مباحث الأهلية والأداء والقضاء . اشتمال الصمّاء أوّلًا - التعريف : لغةً : اختلف أهل اللغة في تفسير اشتمال الصمّاء - بعد اتّفاقهم على أنّ الاشتمال بالثوب هو إدارته على الجسد كلّه لا يخرج منه يده - على أقوال هي : 1 - التجلّل بالثوب بنحو يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها ، كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع « 1 » . 2 - إدارة الكساء من قِبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثمّ ردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، وتغطيتهما جميعاً « 2 » . 3 - الشملة الصمّاء : التي ليس تحتها قميص ولا سراويل « 3 » .
--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 54 . ( 2 ) الصحاح 5 : 1968 . القاموس المحيط 4 : 199 . ( 3 ) العين 6 : 265 . لسان العرب 7 : 202 .