السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

569

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في بيان معنى اشتمال الصمّاء ، فقال الإماميّة : هو إدخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد « 1 » اعتماداً على تفسير صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر ( ع ) : « إيّاك والتحاف الصمّاء » ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : هو أن يلتحف بثوب ثمّ يخرج يديه من قبل صدره « 3 » . وقال بعض آخر منهم هو أن يجلّل بدنه بالثوب ثمّ يرفع طرفيه على عانقه الأيسر « 4 » ، وقال الحنفيّة : هو أن يأخذ بثوبه فيجلّل به جسده كلّه ، ولا يرفع جانباً يخرج يده منه « 5 » ، وقال بعض الحنابلة « 6 » : هو الاضطباع بثوب ، ويرجع إلى قول بعض الشافعيّة المتقدّم من أنّه وضع طرفي ثوبه على عاتقه الأيسر . وقال المالكيّة : هي أن يضع طرف حاشية الرداء العليا على أحد كتفيه ويديره على ظهره ، وكتفه الآخر ويده الأُخرى مسدولة من داخله وعلى صدره ، ويضع طرفه الآخر على كتفه الأوّل ويده التي على كتفها الطرفان خارجة من تحتهما مكشوفة هي وجنبها ، ويصير الرداء محيطاً به من ثلاث جهات أمامه وخلفه وأحد جانبيه « 7 » . ثانياً - الحكم التكليفي : اتفق الفقهاء على كراهة اشتمال الصمّاء في الصلاة « 8 » ، وذهب الأحناف إلى أنّها كراهة تحريمية « 9 » ، واستدلّ الإماميّة بصحيح زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر ( ع ) « 10 » ، واستدلّ باقي المذاهب بما رواه البخاري عن النبي ( ص ) : أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه والسماء شيء « 11 » .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 83 . تذكرة الفقهاء 7 : 502 . مدارك الأحكام 3 : 205 . جواهر الكلام 8 : 240 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 399 ، ب 25 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 3 ) المهذب ( الشيرازي ) 1 : 65 . ( 4 ) روضة الطالبين 1 : 289 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 438 . ( 6 ) كتاب الفروع 1 : 218 . ( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 42 . ( 8 ) جواهر الكلام 8 : 240 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 65 . روضة الطالبين 1 : 289 . حاشية ابن عابدين 1 : 438 . كتاب الفروع 1 : 218 . جواهر الإكليل 1 : 42 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 438 . ( 10 ) وسائل الشيعة 4 : 399 ، ب 25 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 11 ) فتح الباري 10 : 279 ، ط السلفية . سنن النسائي 8 : 210 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 314 .