السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

507

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كلّ ركعة سنّة عند الحنفيّة والحنابلة ، أمّا عند الشافعيّة فهي تابعة لكيفيّة القراءة من جهر أو إسرار ، ولا يقول بها المالكيّة في الفرض لكراهيّتها في المشهور ، وأجازوها في النافلة من غير كراهة « 1 » . والمنفرد في الصلاة الجهريّة مخيّر بين الجهر والإسرار عند الحنفيّة والحنابلة ، ويستحبّ له الجهر عند الشافعيّة . ويسرّ في النوافل النهاريّة وجوباً عند الحنفيّة ، واستحباباً عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة . ويسرّ في قضاء الصلاة السرّية إذا قضاها ليلًا . وإذا قضى الصلاة الجهريّة نهاراً وكان إماماً جهر وجوباً عند الحنفيّة والمالكيّة ، وأسرّ عند الشافعيّة ، وللحنابلة قولان « 2 » . وتأمين الإمام والمأموم والمنفرد يقولونه سرّاً عند الحنفيّة والمالكيّة ، وجهراً عند الشافعيّة والحنابلة « 3 » . والإسرار بتسبيح الركوع عندهم سنّة اتفاقاً « 4 » . والتسبيح في السجدتين يقوله المصلّي سرّاً ، وكذلك الأذكار بين السجدتين ، والتشهّد الأوّل والأخير ، والصلاة على النبي ( ص ) ، والأدعية في آخر الصلاة ، أمّا التسليم فيجهر به الإمام دون المأموم أو المنفرد « 5 » . ولفقهائهم في الجهر بالاستعاذة أو الإسرار به آراء مختلفة هي : أ - استحباب الجهر بها ، وهو قول الشافعيّة ، ورواية عن أحمد . ب - التخيير بين الجهر والإسرار ، وهو الصحيح عند الحنفيّة ، وقول للحنابلة . ج - الإخفاء مطلقاً ، وهو قول للحنفيّة ،

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 320 - 329 . مراقي الفلاح 1 : 154 ، ط دار الإيمان . كشاف القناع عن متن الإقناع 1 : 309 - 310 ، ط أنصار السنّة المحمدية . المغني 1 : 477 - 478 ، ط الرياض الحديثة . المهذب في فقه الشافعي 1 : 79 ، 89 . الفواكه الدواني 1 : 205 ، 238 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 171 . ( 2 ) المغني : 570 ، ط الرياض . مراقي الفلاح : 154 ، ط دار الإيمان . المهذب 1 : 79 ، 89 . حاشية الدسوقي 1 : 263 ، 313 . ( 3 ) عون المعبود 1 : 351 ، ط الهند . تحفة الأحوذي 1 : 65 - 68 ، نشر السلفية . المغني 1 : 490 ، ط الرياض . ( 4 ) فتح القدير والكفاية 1 : 259 . مراقي الفلاح : 144 - 145 ، ط دار الإيمان . حاشية ابن عابدين 1 : 331 - 332 ، ط دار إحياء التراث العربي . المهذب في فقه الشافعي 1 : 82 . الفواكه الدواني 1 : 208 . كشاف القناع عن متن الإقناع 1 : 317 ، ط أنصار السنّة المحمدية . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 172 .