السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
480
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عدم انقضاء مدّة الإجارة . ( انظر : أمانة ) ومنها : هلاك مال الغير في يد الحائز إذا كانت يده يد ضمان ، فإنّ صاحب المال يستحقّ استيفاء مثله إن كان المال مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً من الحائز . ( انظر : ضمان ، إتلاف ) ب - أنواع استيفاء الحقوق الماليّة : إذا ثبت حقّ مالي لشخص على آخر وأراد صاحب الحقّ استيفائه ففيه صور : 1 - الاستيفاء بالأخذ : إذا كان المطلوب ديناً وكان المدين معترفاً بالحقّ باذلًا له غير ممتنع ولا متعذّر فلصاحب الحقّ المطالبة به ، ولا يجوز الأخذ بدون إذن الغريم ، بل له أخذ ما يدليه ، وهذا متفق عليه « 1 » . وصرّح بعض الإماميّة : إذا كان المطلوب عيناً يمكن استيفاؤها بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور ، جاز لصاحب الحقّ أخذه بدون إذنه ، وذلك لقاعدة السلطنة « 2 » . 2 - الاستيفاء بالترافع عند الحاكم : إذا كان المديون جاحداً متغلّباً بحيث لم يمكن الوصول إلى الحقّ بدون الحاكم فلا خلاف في لزوم المراجعة إلى الحاكم والترافع عنده لاستيفاء الحقّ « 3 » . واشترط الإماميّة في جواز الترافع عند الحاكم كون الحاكم عادلًا ، فيحرم الترافع إلى حاكم الجور ، إلّا إذا توقف استيفاء حقّه على الترافع إليهم ، فلا يبعد جوازه ، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه « 4 » . وانفرد الشافعيّة بأن لصاحب الحقّ أخذ حقّه استقلالًا ولو كان على مقرّ ممتنع أو على منكر ولصاحب الحقّ عليه بيّنة ؛ لأنّ في الرفع إلى القضاء مؤونة ومشقّة وتضييع زمان ، والقول الآخر عندهم يجب الرفع إلى القاضي ؛ لإمكان حصوله على حقّه مع وجود الإقرار أو البيّنة « 5 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 108 . قواعد الأحكام 3 : 448 . مستند الشيعة 17 : 447 . جواهر الكلام 40 : 388 . المغني 10 : 288 ، ط القاهرة . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 393 ، م 2 . مباني تكملة المنهاج 1 : 45 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 69 . مستند الشيعة 17 : 442 . المغني 10 : 288 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 365 ، م 4 . ( 5 ) المغني 10 : 288 . شرح المحلّى ( القليوبي ) 4 : 335 .