السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

441

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استنباط ( انظر : اجتهاد ) استنثار أوّلًا - التعريف : الاستنثار والإنثار بمعنى واحد ، وهو نثر ما في الأنف بالنَفَس ، فيقال : استنثر إذا استنشق الماء ثمّ استخرجه بنَفَس الأنف « 1 » . واستعمل الفقهاء الاستنثار بنفس معناه اللغوي « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : الاستنثار سنّة في الوضوء عند فقهاء المذاهب ، وذكر بعض الإماميّة أنّه يستحبّ في الوضوء الاستنشاق فيُدخل الماء في الأنف ويأخذه بالنفَس حتى يصل إلى خياشيمه ثمّ يُدخل إصبعه فيه فيزيل ما في الأنف من أذى ، ثمّ يستنثر مثل ما يفعله المتمخّط « 3 » ، وهناك اختلاف عند فقهاء المذاهب في كيفيّة الاستنثار ، فهو عند المالكيّة أن يطرح المتوضئ الماء من الأنف بالنفَس واضعاً إصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ممسكاً له من أعلاه . وقيل : إنّ ذلك مستحبّ ، والاستنثار عند الشافعيّة هو أن يُخرج المتوضئ بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى وعند الحنابلة يُسنّ استنثاره بيساره « 4 » . هذا وربّما عدّ بعضّ فقهاء الإماميّة الاستنثار مستحبّاً على حدة « 5 » .

--> ( 1 ) العين 8 : 219 . الصحاح 2 : 822 . لسان العرب 14 : 38 . القاموس المحيط 2 : 195 . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 240 . المغني 1 : 120 ، ط الرياض . المجموع 1 : 353 ، ط المنيرية . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 306 - 307 . ( 4 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 39 . حاشية ابن عابدين 1 : 85 . الشرح وحاشية الدسوقي 1 : 97 - 98 . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 120 . مغني المحتاج 1 : 58 . كشاف القناع 1 : 94 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 50 .