السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
414
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يوضع في لحده « 1 » ، والمستلقي على ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ، بحيث إذا رفعت وسادته قليلًا كان وجهه إلى القبلة والمستلقي على بطنه يقاس بحالة الجلوس « 2 » . وتعرّض الفقهاء لأعضاء أخرى يستقبل بها المصلّي القبلة في كتاب الصلاة ، مثل استحباب استقبال القبلة بباطن الكفّين في التكبير في الصلاة واستقبالها بأصابع الرجلين حال القيام والركوع ، وأصابع القدمين في السجود . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : تكبيرة الإحرام ، ركوع ، سجود ) ه - استقبال أهل المدينة المنوّرة : اختلف الفقهاء في أهل المدينة المنوّرة في كفاية الاجتهاد أو اعتبار إصابة القبلة معاينة على قولين : الأوّل : كفاية إصابة جهة الكعبة ، ذهب إليه الحنفيّة في الأصحّ عندهم ، وهو قول للحنابلة « 3 » . وربّما يظهر من بعض الإماميّة « 4 » . القول الثاني : ينزّل محراب الرسول منزلة الكعبة ، فيستقبله معاينة ، ذهب إليه المالكيّة والشافعيّة والحنفيّة في الراجح عندهم ، وهو قول للحنابلة « 5 » وذكره الإماميّة « 6 » ، إمّا لعدم إمكان فرض خطأ النبي ( ص ) وعدم تغيّر البناء عمّا كان عليه كما هو عند الإمامية ، أو لثبوته بالوحي كما هو عند غيرهم . استقبال المحاريب المعروفة : اختلفت كلمات الفقهاء في المحاريب المعروفة عند المسلمين - كمحراب مسجد الكوفة ومسجد البصرة وغيرهما - في تعيين جهة القبلة كالآتي : ذهب جمهور فقهاء المذاهب « 7 » إلى أنّه لا يجوز الاجتهاد معها في إثبات الجهة ، لكن لا يمنع ذلك من الانحراف اليسير يمنة
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 93 . العروة الوثقى 2 : 311 . م 1 . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 115 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 287 . المغني 1 : 457 . ( 4 ) انظر : الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 163 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين : 1 : 287 . حاشية الدسوقي 1 : 224 . المغني 1 : 457 . نهاية المحتاج 1 : 421 . الشرح الكبير 1 : 485 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 3 : 167 . الألفية والنفلية : 107 . روض الجنان 1 : 189 . الحدائق الناضرة 6 : 394 . مفتاح الكرامة : 5 : 294 ، 286 . الصلاة ( النائيني ) 1 : 152 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 288 . حاشية الدسوقي 1 : 224 . كشاف القناع 1 : 280 . نهاية المحتاج 1 : 420 .