السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
415
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أو يسرة ، ولا تلحقّ بمحاريب النبي ( ص ) ؛ إذ لا يجوز فيها أدنى انحراف . وذهب فقهاء الإماميّة « 1 » إلى إلحاقها بمحاريب النبي ( ص ) إذا كان قد صلّى فيها المعصوم ( ع ) وقطع بأنّ صلاته كانت من غير تيامن ولا تياسر ولا تقيّة . ويلحقّ بذلك محراب النبي ( ص ) على مرأى منه من دون عذر ، وربّما يظهر من بعضهم خلاف ذلك « 2 » . واتفق جمهور فقهاء المذاهب « 3 » على أنّ المحاريب المتخذة في مساجد المسلمين في البلدان والطرق الجادّة والقرى القديمة هي كالمحاريب المعروفة الأولى لا يجوز الاجتهاد معها . كما ذهب معظم الإماميّة إلى جواز التعويل على قبلة بلد المسلمين بشرط عدم العلم بخطئهم في بنائها ، فلو علم أو غلب الظنّ بخطئهم لم يصحّ التعويل « 4 » . معرفة القبلة : لا خلاف في وجوب معرفة القبلة من طرقها العلميّة أو الظنيّة « 5 » ، وهذا هو مقتضى الأصول والنصوص والفتاوى ، بل أنّ التكليف بوجوب الاستقبال من دون وجوب معرفة القبلة من المحال . وهل وجوب معرفة القبلة وجوب عيني لتوقّف الواجب عليه « 6 » أم هو واجب وجوب كفائي ؟ هناك من فقهاء الإماميّة من قيّد وجوب المعرفة بظهور الحاجة إلى التعلّم والتمكّن منه لا مطلقاً ؛ لأنّ معرفة القبلة مقدّمة للواجب ، فلا تجب إلا مع وجوبه « 7 » ، كما صرّح الشافعيّة - في الأصحّ عندهم - بأنّ تعلّم أدلة القبلة واجب على سبيل الكفاية ، وقد يصبح تعلّمها واجباً عينيّاً « 8 » . طرق معرفة القبلة وأدلتها : معرفة القبلة قد يكون تارة عن طريق
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 3 : 167 . روض الجنان : 189 . الحدائق الناضرة 6 : 394 . مفتاح الكرامة 5 : 286 ، 294 . الصلاة ( النائيني ) 1 : 152 . ( 2 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 163 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 68 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 66 . قواعد الأحكام 1 : 253 . تذكرة الفقهاء 3 : 25 . جامع المقاصد 2 : 72 . مدارك الأحكام 3 : 133 . كشف اللثام 3 : 173 . جواهر الكلام 7 : 394 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 165 . جواهر الكلام 7 : 383 - 384 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 69 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 3 : 158 . جواهر الكلام 7 : 383 ، 405 ، 406 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 69 . ( 7 ) مستند الشيعة 4 : 189 . ( 8 ) نهاية المحتاج 1 : 422 - 427 . المجموع 3 : 209 .