السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
367
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : بعد أُم القرآن - أي الفاتحة - وهو قول للمالكيّة « 1 » . د - الإسرار والجهر بها : للفقهاء في ذلك ثلاثة آراء : الأوّل : استحباب الإسرار بها ، وهو المشهور عند الإماميّة « 2 » ، وبه قال الحنفية ، وفي الفتاوى الهندية : أنّه المذهب « 3 » ، ومعهم في هذا الحنابلة إلا ما استثناه ابن قدامة « 4 » ، وقول للمالكيّة « 5 » ، وهو الأظهر عند الشافعيّة « 6 » . الثاني : استحباب الجهر بها ، وهو قول المالكيّة في ظاهر المدونة « 7 » ، ومقابل الأظهر عند الشافعيّة « 8 » . الثالث : التخيير بين الإسرار والجهر ، وهو قول للشافعيّة « 9 » . ه - تكرار الاستعاذة في كل ركعة : الاستعاذة مشروعة في الركعة الأُولى باتّفاق الفقهاء ، وذهب مشهور الإمامية إلى اختصاصها بالركعة الأولى « 10 » . وأمّا تكرارها في بقية الركعات فقد اختلفوا في حكمه على قولين : الأوّل : استحباب التكرار في كلّ ركعة ، وهو قول ابن حبيب من المالكيّة ، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم خلافاً فيه ، وهو مذهب الشافعيّة ، وهو رواية عن أحمد ، صحّحها صاحب الإنصاف وقال ابن الجوزي : رواية واحدة « 11 » ، وعلى قول عند الإماميّة « 12 » . الثاني : كراهة تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها عند الحنفيّة ، وهو قول للشافعيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة « 13 » .
--> ( 1 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 5 : 175 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 203 . فتح القدير 1 : 204 . البحر الرائق 1 : 328 . الفتاوى الهندية 1 : 73 . ( 4 ) الفروع ( ابن مفلح ) 1 : 304 . المغني 1 : 519 . ( 5 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . ( 6 ) المجموع 3 : 336 . الروضة 1 : 241 . حاشية الجمل 1 : 345 . ( 7 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . ( 8 ) روضة الطالبين 1 : 244 . ( 9 ) المجموع 3 : 322 . ( 10 ) منتهى المطلب 5 : 42 . جامع المقاصد 2 : 271 ، 8 : 161 . رياض المسائل 3 : 405 . ( 11 ) الهداية 1 : 51 . حاشية الرهوني 1 : 424 . المجموع 3 : 324 . حاشية الجمل 1 : 453 . الإنصاف 2 : 73 و 74 و 119 . المغني 1 : 255 . ( 12 ) الحدائق الناضرة 8 : 162 . مستند الشيعة 5 : 175 . جواهر الكلام 9 : 420 . وعلّقه على عدم قيام إجماع على خلافه . ( 13 ) الفتاوى الهندية 1 : 74 . العناية على الهداية 1 : 217 . البحر الرائق 1 : 328 . حاشية ابن عابدين 1 : 356 . الإنصاف 2 : 119 . تحفة الإثنى عشرية ( الآلوسي ) 14 : 229 .