السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
366
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وهو قول الإماميّة « 1 » ، والحنفيّة والشافعيّة « 2 » ، وهو المذهب عند الحنابلة « 3 » . الثاني : تجب الاستعاذة ، وهو رواية عن أحمد « 4 » ، وقول شاذ عند الإماميّة « 5 » . الثالث : إنّها جائزة في النفل ، مكروهة في الفرض ، وهو للمالكية « 6 » . ب - صيغتها : وهو قول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ، هذه أفضل الصيغ على الإطلاق والمأخوذ به عند عامّة فقهاء المذاهب كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم « 7 » وهي الصيغة المشهورة بين فقهاء الإماميّة « 8 » . وقد تحصل الاستعاذة في الصلاة بكلّ ما اشتمل على التعوّذ من الشيطان عند الشافعيّة ، وقيّده البيجوري بما إذا كان وارداً ، وعليه الحنابلة « 9 » . وجاء في بعض الكتب أنّه يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وعند بعض الإماميّة التخيير بينها وبين الصيغة الأُولى . وإنّ هذه - أي الأخيرة - هي الراجحة « 10 » ، وجاءت عن أحمد ؛ لحديث أبي سعيد « 11 » . وهنالك صيغ أُخرى قد ذكرت فيها زيادة أو نقيصة عما ذكر « 12 » . ج - محلّها : للفقهاء قولان في محلّ الاستعاذة في الصلاة : الأوّل : قبل القراءة ، وهو عند الحنفيّة « 13 » والشافعيّة والحنابلة ، وهو قول عند المالكيّة « 14 » ، والإماميّة « 15 » .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 326 . جواهر الكلام 9 : 420 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 443 . الحاوي الكبير 2 : 233 ( 3 ) الإنصاف 2 : 119 . ( 4 ) الإنصاف 2 : 119 . ( 5 ) نقله في ذكرى الشيعة 3 : 331 عن الشيخ علي بن الشيخ الطوسي . ( 6 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . حاشية الدسوقي 1 : 251 . ( 7 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 : 141 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 420 . ( 9 ) حاشية الجمل 1 : 254 . الروضة 1 : 241 . شرح الشمائل ( البيجوري ) 1 : 173 . الإنصاف 1 : 47 . ( 10 ) جواهر الكلام 9 : 421 . ( 11 ) نصب الراية 1 : 331 . تحفة الأحوذي 2 : 50 . مجمع الزوائد 2 : 265 . ( 12 ) البحر الرائق 1 : 328 . حاشية الطحطاوي 1 : 141 . الشرح الكبير 1 : 521 . جواهر الكلام 9 : 421 . ( 13 ) كنز الدقائق 1 : 329 . الفتاوى الهندية 1 : 74 . الفتوحات الربانية 2 : 185 . مطالب أُولي النهى 1 : 504 . ( 14 ) حاشية الرهوني 1 : 424 . ( 15 ) الخلاف 1 : 326 . تذكرة الفقهاء 3 : 127 . الحدائق الناضرة 8 : 162 . مستند الشيعة 5 : 175 . جواهر الكلام 9 : 420 .