السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

33

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إدماء أوّلًا - التعريف : الدم معروف ، والدمي خروج الدم ، يقال : دمي الجرح يدمي دمىً ودمياً ، خرج منه الدم « 1 » . والإدماء التسبيب في خروج الدم ، من أدمى ، يقال : أدميته ودمّيته إدماءً وتدمية ، إذا أخرجت منه الدم بضرب أو بغيره « 2 » . ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الإدماء باختلاف العناوين العارضة عليه . ويقع الكلام في حكم الإدماء تارةً بلحاظ القواعد العامة ، وأُخرى في استعراض موارده الفقهيّة ، فمن الأول : الإدماء المستلزم للضرر : الإدماء إذا كان مستلزماً للإضرار بالنفس فإنّه يحرم ؛ لأدلّة حرمة الإضرار بالنفس ، والتي منها حديث « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » . الإدماء المستلزم لإنقاذ النفس : وقد يجب الإدماء ، كما لو كان مستلزماً لنجاة النفس ، كإخراج الدم الفاسد المؤدي بقاؤه إلى هلاك النفس المحترمة ، فإنّه واجب لقاعدة وجوب إنقاذ النفس المحترمة . وأما موارد الإدماء التي جاءت في الأبواب الفقهيّة فأهمّها ما يلي : 1 - الإدماء أثناء الإحرام : اختلف الفقهاء في إدماء المحرم نفسه بنفسه أو بغيره مع إذن منه ، على أقوال : الأول : يحرم ذلك إلّا لضرورة تقتضي الإدماء ، كإخراج الدم الذي يخاف من بقائه ، بالحجامة والفصد ونحوهما ، وإليه ذهب مشهور الإماميّة « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : المصباح المنير : 200 ، مادة ( دمي ) . المعجم الوسيط : 298 ، ط استنابول مادة ( دمي ) . ( 2 ) لسان العرب 4 : 413 . مجمع البحرين 1 : 611 ، مادة ( دمي ) . ( 3 ) الكافي 5 : 292 - 293 ، باب الضرار ، ح 2 . الموطأ 1 : 745 ، ط عيسى الحلبي . سنن ابن ماجة 2 : 784 ، ط عيسى الحلبي . ( 4 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 66 . غنية النزوع : 160 . الدروس الشرعية 1 : 386 . جامع المقاصد 3 : 182 . مسالك الأفهام 2 : 266 . جواهر الكلام 18 : 407 - 410 .