السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
322
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عليه الجزية « 1 » . ( انظر : أسرى ) ويتفق الفقهاء على أنّ الأصل في السبايا من النساء والذراري عدم القتل بل الاسترقاق أو الفداء « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : سبي ) ويحرم استرقاق أهل الذمّة إذا كانوا ملتزمين بشرائط الذمّة المفروضة عليهم « 3 » . كما يحرم استرقاق الحرّ إذا لم يكن كافراً محارباً أو من أهل الذمّة ونقض ذمّته « 4 » . ولا يجوز لمالك الأمة استرقاق ولدها إذا زوّجها من حرّ ؛ لأنّ الولد يلحقّ بأشرف العمودين عند الإماميّة « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى استرقاقه ، على تفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : رقّ ) 2 - من له حقّ الاسترقاق : حقّ الاسترقاق يكون للإمام بحكم ولايته العامّة ، فأسرى الكفّار يكون الإمام مخيّراً فيهم بين الاسترقاق والمنّ والفداء « 6 » ، على تفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : أسرى ) ومما انفرد به فقهاء الإماميّة القول بأنّ الذمّي إذا قتل مسلماً عمداً دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله تولّى السلطان ذلك منه ، وإن اختاروا استرقاقه كان رقّاً لهم « 7 » . 3 - أسباب الاسترقاق : أ - الكفر : الكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ، ثمّ يسري الرقّ في
--> ( 1 ) التاج والإكليل 3 : 358 . بداية المجتهد 1 : 292 . حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 : 184 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 69 . تذكرة الفقهاء 9 : 154 . الأحكام السلطانية : 134 . أسنى المطالب 4 : 193 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 19 : 373 . بدائع الصنائع 7 : 109 . شرح السير الكبير 1 : 366 ، 369 ، ط مطبعة مصر 1957 م . ( 4 ) المهذّب البارع 5 : 186 . غاية المرام 3 : 96 . فتح القدير 6 : 237 . ( 5 ) انظر : غاية المرام 3 : 96 . ( 6 ) رياض المسائل 7 : 532 . مسالك الأفهام 3 : 41 . المغني 8 : 372 ، 377 . حاشية الدسوقي 2 : 205 . ( 7 ) الانتصار : 547 .