السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

309

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أو إحدى أخواتها لزمه ما بعدها ، فلو قال : ( ما له عليَّ عشرة لكن خمسة ) لزمه خمسة « 1 » . وهناك تفصيل في الاستدراك في الإقرار يذكر في محلّه . ( انظر : إقرار ) ب - الاستدراك في الطلاق : لو قال الزوج المطلق لزوجته : ( أنت طالق وطالق لا بل طالق ) ثمّ قال : شككت في إيقاع الثانية ، فاستدركت إيقاعها فقلت : لا بل طالق بنيّة إيقاع الثانية ، اختلف الفقهاء في هذا الفرض على ثلاثة اتجاهات : 1 - إنّه لا يقع غير الأُولى وإليه ذهب الإماميّة ومذهب أحمد في قوله : أنت طالق لا بل أنت طالق « 2 » . 2 - الثابت طلقتان وبه قال بعض الشافعيّة « 3 » . 3 - عدم قبول قوله وتقع الثلاث ذهب إليه مشهور الشافعيّة « 4 » . 2 - الاستدراك غير اللفظي : وهو الذي بمعنى التدارك وسيأتي حكمه في محلّه . ( انظر : تدارك ) استراق السمع أوّلًا - التعريف : استراق السمع لغة : التسمّع مستخفياً « 5 » ، ومنه قوله تعالى : « وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ * إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ » « 6 » . ولا يخرج معناه عند الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : ذهب الفقهاء إلى حرمة استراق السمع

--> ( 1 ) انظر : قواعد الأحكام 2 : 433 . بدائع الصنائع 7 : 212 - 213 . المغني 5 : 172 ، ط الرياض . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 51 . المغني 5 : 297 ، ط دار الفكر . ( 3 ) روضة الطالبين 8 : 79 . ( 4 ) روضة الطالبين 8 : 79 . ( 5 ) مفردات ألفاظ القرآن : 408 . ( 6 ) الحجر : 17 - 18 .