السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
303
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
كلام بعضهم في منع جوازه « 1 » ، وإن كان لا يرجو الوفاء فالاستدانة حرام أو مكروه عند المالكيّة وخلاف الأفضل عند الحنفيّة ، وإمّا إن كان يرجو الوفاء فهي واجبة عند المالكيّة والشافعيّة والأفضل عند الحنفيّة « 2 » ، وأمّا الحنابلة فتستحبّ له إن لم يكن عليه أو على غيره ضرر « 3 » . ( انظر : استطاعة ، حجّ ) 3 - النفقات : يبحث الفقهاء في وجوب الاستدانة للإنفاق في موردين : تارةً في الإنفاق على الزوجة ، وأُخرى في الإنفاق على الأقارب ، كما تكلّم الفقهاء في استدانة الزوجة أو الأولاد ووجوب قضائها على الزوج والأب « 4 » . ( انظر : أقارب ، نفقة ) استدبار أوّلًا - التعريف : الاستدبار لغةً : قد يأتي بمعنى جعل الشيء وراء الظهر ، فهو خلاف الاستقبال ، وهو مأخوذ من الدبر ، ودبر كلّ شيء عقبه ومؤخّره . ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ استدبار عن هذا المعنى « 5 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : تتعلّق بالاستدبار عدّة أحكام يمكن الإشارة إلى بعضها على نحو الإجمال : 1 - استدبار القبلة : تعرّض الفقهاء في استدبار القبلة إلى عدّة مواضع : أ - استدبار القبلة حال التخلّي : المشهور بين فقهاء الإمامية هو حرمة
--> ( 1 ) السرائر 2 : 30 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 114 ، 141 . مواهب الجليل 2 : 505 - 506 . الأُمّ 2 : 116 ، ط بيروت . حاشية الدسوقي 2 : 7 . ( 3 ) المغني مع الشرح الكبير 3 : 170 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 332 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 289 ، م 1411 . نهاية المحتاج 7 : 203 ، ط المكتبة الإسلامية . حاشية ابن عابدين 2 : 686 ، 673 ، 677 . مواهب الجليل 4 : 202 . الحطاب 4 : 205 . شرح منتهى الإرادات 3 : 252 ، 257 . مطالب أُولي النهى 5 : 646 ، 649 . ( 5 ) الصحاح 2 : 655 . لسان العرب 4 : 280 . المصباح المنير : 189 . القاموس المحيط 2 : 39 . محيط المحيط : 267 .