السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

252

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استثمار أوّلًا - التعريف : الاستثمار لغةً : مصدر استثمر من الثمر ، وهو حمل الشجر ، ويطلق على أنواع المال « 1 » . ويقال لكلّ نفع يصدر عن شيء : ثمرة ، كقولهم : ثمرة العلم العمل الصالح « 2 » . يقال ثمر الشيء : إذا تولّد منه شيء آخر ، وثمر الرجل ماله : إذا أحسن القيام عليه ونماه ، واستثمر المال أي ثمره « 3 » . وعلى هذا فالاستثمار هو طلب الحصول على الثمرة . واستعمل الفقهاء الاستثمار بمعناه اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : الأصل في استثمار الأموال هو الندب ؛ لما فيه من وجوه النفع « 4 » . ففي رواية زرارة ، عن الإمام الصادق ( ع ) : « ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت » ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : « يجعله في الحائط والبستان والدار » « 5 » . ثالثاً - أركان الاستثمار : للاستثمار ركنان هما المُستثمِر والمُستثمَر : 1 - المستثمِر : قد يكون المستثمِر نفس المالك للمال ، وقد يكون غيره ، فإن كان المالك جاز له استثمار ماله وتنميته بزراعة أو صناعة أو نحوهما مع عدم المانع ، وإن كان غير المالك فلا يجوز له التصرّف فيه واستثماره ، إلا إذا كان مأذوناً من قبل الشارع كالقيّم وناظر الوقف ، أو مأذوناً من المالك أو وكيلًا عنه . وأمّا إذا لم يكن مأذوناً من الشارع ولا من المالك ، ولم يقع بينه وبين المالك عقد للاستثمار فلا يشرع له التصرّف في المال واستثماره ، ومن هذا القبيل الغاصب

--> ( 1 ) العين 8 : 223 . لسان العرب 2 : 126 . الكلّيات : 323 . المعجم الوسيط 1 : 100 . ( 2 ) المعجم الكبير 3 : 325 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 388 . لسان العرب 2 : 126 . ( 4 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 183 . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 69 ، ب 24 من مقدّمات التجارة ، ح 1 .