السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
248
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - الزندقة : وقع الكلام في أنّ الزنديق - وقيل هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر « 1 » ، هل تقبل توبته كي يستتاب ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأوّل : لا تقبل توبته . ذهب إليه المالكيّة ، وبعض فقهاء الإماميّة « 2 » ، وفي الظاهر عند الحنفيّة ، ورأي للشافعيّة والحنابلة « 3 » . القول الثاني : تقبل توبته فيستتاب ، ذهب إليه بعض آخر من فقهاء الإماميّة « 4 » ، وهو للحنفيّة في غير الظاهر ورأي للشافعيّة والحنابلة « 5 » . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كانت القرائن شاهدة على حصول التوبة منه فتقبل توبته ، وما إذا لم تكن كذلك فلا تقبل « 6 » . ( انظر : ارتداد ، زندقة ) 3 - ترك الصلاة : اتّفق فقهاء المذاهب على استتابة تارك الفرض من غير جحود أو استخفاف ، حيث تقبل توبته « 7 » ، وظاهر بعض فقهاء الإماميّة أنّ من ترك الصلاة ثلاث مرات لعصيان لا جحود واستحلال يستتاب « 8 » . واختلف الفقهاء في من أبى أن يتوب على قولين : الأوّل : يقتل ، ذهب إليه المالكيّة والشافعيّة ، وبعض فقهاء الإماميّة « 9 » ، وهو رأي للحنابلة « 10 » . القول الثاني : يحبس حتى يتوب أو يموت ، وهو قول الحنفيّة في المذهب ، والحنابلة في رأي عندهم « 11 » .
--> ( 1 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 128 . معجم لغة الفقهاء : 234 . ( 2 ) الخلاف 5 : 352 - 353 ، م 2 . انظر : جواهر الكلام 41 : 631 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 175 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 568 . قواعد الأحكام 3 : 576 . كشف اللثام 10 : 668 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 31 . و 3 : 269 . نهاية المحتاج 7 : 399 ، ط المكتبة الإسلامية . الجمل 5 : 126 ، ط إحياء التراث . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 177 ، ط عيسى الحلبي . جواهر الإكليل 1 : 256 ، ط شقرون . المغني 6 : 298 . ط مكتبة الرياض الحديثة . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 632 . ( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 . ( 8 ) المبسوط 1 : 129 . ( 9 ) المبسوط 1 : 129 . انظر : جواهر الكلام 13 : 131 - 133 . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 235 . حاشية البجيرمي على الخطيب 4 : 208 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 . ( 11 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 .