السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
249
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استتار أوّلًا - التعريف : الاستتار لغة : التغطّي والاختفاء ، يقال : استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى « 1 » . ومنه قوله تعالى : « وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ » « 2 » . واستعمله الفقهاء بهذا المعنى ، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتخاذ السترة في الصلاة « 3 » . والسترة - بالضم - لغة : ما يستتر به كائناً ما كان « 4 » ، وقد أطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره ؛ لأنّه يستر المارّ أي يحجبه « 5 » . ثانياً - الأحكام : تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة ووضعيّة ، وهي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي : 1 - الاستتار ( بمعنى اتخاذ المصلي سترة ) : اتّفق الفقهاء على مشروعيّة اتخاذ السترة للمصلّي ، إلّا أنّهم اختلفوا في حكمه بين الوجوب والسنّة أو الاستحباب « 6 » . ( انظر : سترة المصلي ) 2 - الاستتار ( بمعنى التغطّي والاختفاء ) : أ - الاستتار عن الأجنبي : 1 - استتار الرجل : يجب على الرجل ستر عورته عمّن لا يحلّ له النظر إليها رجلًا كان أو امرأة « 7 » . ( انظر : عورة ) 2 - استتار المرأة : يجب على المرأة
--> ( 1 ) لسان العرب 6 : 168 . المعجم الوسيط : 416 . ( 2 ) فصلت : 22 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 408 ، 410 - 411 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 176 . ( 4 ) المصباح المنير : 266 . لسان العرب 6 : 169 . مجمع البحرين 2 : 816 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 418 . الحدائق الناضرة 7 : 238 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 214 . منتهى المطلب 4 : 336 . ذكرى الشيعة 3 : 101 . مستند الشيعة 4 : 450 . حاشية على مراقي الفلاح : 200 . المغني 2 : 237 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 177 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 305 ، م 1 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 68 .