السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

233

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : أنّ صلاته لا تبطل ، وأنّه يستأنف وضوءه ويبني في صلاته على ما مضى ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعي في قوله القديم « 1 » . وتفصيله يأتي في موضعه . ( انظر : صلاة ) 8 - استئناف الصلاة عند الشك في الركعتين الأوليين : اختلف الفقهاء في ما لو شكّ المصلّي في الركعتين الأوليين من كلّ فريضة فلا يدري أصلَّى ركعة أم ركعتين على أقوال : الأوّل : أنّ عليه استئناف صلاته ؛ لأنّ عناية الشارع بالأُوليين أتم ، ولهذا سقطت الأخيرتان في السفر ، ذهب إلى هذا مشهور الإماميّة ، وقد نُسب لأحدهم تجويز البناء على الأقل والإعادة « 2 » . القول الثاني : أنّه يبني على الأقلّ ويأتي بالتمام ، فلو شكّ مثلًا بين الركعة الأُولى والثانية فيبني على الأُولى ويتمّ صلاته هكذا ، ذهب إليه الشافعيّة والمالكيّة « 3 » . القول الثالث : إن كان الشكّ هو أوّل ما أصابه - أي لم يكن له عادة - استأنف الصلاة ، وإن تكرّر تحرَّى وعمل بما يؤدّيه تحرّيه إليه ، ذهب إليه الحنفيّة « 4 » . وتفصيل البحث يأتي في موضعه . ( انظر : صلاة ، شك ) 9 - استئناف حول الزكاة إذا مات المالك قبله : إذا مات المالك للمال الزكوي قبل حلول الحول فالمال ينتقل إلى ورثته ، وأمّا الحول فهل يستأنف حولًا جديداً أم يبني على الحول السابق ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه يستأنف الورثة حولًا

--> جواهر الكلام 11 : 3 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 86 . المنتقى ( الباجي ) 1 : 83 . المجموع 4 : 76 . الوجيز 1 : 46 . ( 1 ) انظر : المجموع 4 : 75 - 76 . الوجيز 1 : 46 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 86 - 87 . بدائع الصنائع 1 : 220 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 59 . تبيين الحقائق 1 : 145 . ( 2 ) منتهى المطلب 7 : 19 . الحدائق الناضرة 9 : 192 . جواهر الكلام 12 : 328 - 329 . ( 3 ) المجموع 4 : 106 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 89 . حلية العلماء 2 : 162 . بلغة السالك 1 : 137 . بداية المجتهد 1 : 198 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 219 . تحفة الفقهاء 1 : 211 . بدائع الصنائع 1 : 165 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 76 .