السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
22
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أدائه من ماله ؛ لأنّ له الولاية على الرشيد الممتنع عن أداء الحقّ . وأمّا المعسر فلا يحلّ مطالبته ولا حبسه « 1 » ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » « 2 » . وأمّا الميّت فيتعلّق دينه بالتركة ويجب الأداء منها قبل القسمة وتنفيذ الوصايا . 3 - أداء الإثبات القضائي ( الشهادة واليمين ) : قد تقع الشهادة واليمين متعلّقاً لبعض الأحكام التكليفيّة ، فتجب أداء الشهادة مثلًا إذا دُعي الشاهد لذلك وتوقّفت إقامة الحقّ أو الحكم عليه ، كما قد يكونا منشأً لترتّب الآثار الشرعيّة أيضاً فيثبت بالشهادة الحقّ والحكم المشهود به إذا تحقّقت سائر الشرائط الأُخرى ، وباليمين الحاسمة للدعوى انقطاعها وعدم جواز تجديدها على ذات الموضوع « 3 » . وفي كيفيّة أداء الشهادة واليمين وشروطهما وما يثبت بذلك من آثار وأحكام ، أبحاث مفصّلة يأتي بيانها في محلّها . ( انظر : شهادة ، يمين ) أداة ( انظر : آلة )
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 92 . السرائر 2 : 33 . مفتاح الكرامة 5 : 18 . جواهر الكلام 25 : 335 . و 33 : 169 . جامع المدارك 5 : 3 . العروة الوثقى 6 : 487 ، م 6 . القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 4 : 86 - 87 . بدائع الصنائع 7 : 150 ، 174 ، 395 ، 396 . الأشباه ( لابن نجيم ) 2 : 209 . حاشية ابن عابدين 4 : 176 . و 3 : 323 . المغني 4 : 93 ، 356 . كشف الأسرار 1 : 160 . المهذب 1 : 311 . حاشية الدسوقي 3 : 227 . ( 2 ) البقرة : 280 . ( 3 ) انظر : شرائع الإسلام 4 : 138 . مسالك الأفهام 2 : 415 . جواهر الكلام 41 : 183 . حاشية ابن عابدين : 387 ، ط بولاق الثالثة . بدائع الصنائع 6 : 282 ، ط الجمالية . مغني المحتاج 4 : 451 ط مصطفى الحلبي . الشرح الصغير 4 : 249 ط المعارف . المغني 9 : 147 ، 206 ، ط الرياض الحديثة . حاشية الدسوقي 4 : 175 .