السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

21

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة « 1 » ؟ واختار جمهور فقهاء المذاهب فيه التعزير مرّة ويترك إلى أن يتضيّق الوقت ، فإن بقي على امتناعه قتل حدّاً لا كفراً « 2 » وحكم الحنفيّة بحبسه أبداً حتى يصلّي « 3 » . 2 - أداء الحقّ والمال : أ - الحكم التكليفي : لا شكّ أنّ أداء الحقّ والمال إلى صاحبه عند مطالبته به أو من ينوب عنه ويقوم مقامه واجب شرعاً ، والامتناع عنه حرام ؛ لأنّه غصب وتصرّف في مال الغير ، وهذا منهيّ عنه ، هذا إن كان المال والحقّ عيناً شخصيّة أو متعلّقاً بها . وأمّا إن كان مالًا أو حقّاً في الذمّة ، فيحرم الامتناع عنه مع القدرة وفعلية التسليم ؛ لأنّه مطل ، ومطل الغني ظلم « 4 » ، والظلم حرام « 5 » . ب - ما يتحقّق به الأداء : يتحقّق الأداء في الأعيان الشخصيّة بتمكين أصحابها أو من يقوم مقامهم من وضع اليد وإثباتها عليها ، وأمّا غيرها من الأموال والحقوق الذمّية فيتحقّق بعزلها وتعيينها شخصاً أو بالإذن للغير ، ثمّ بالتمكين منه « 6 » . ج - الامتناع عن أداء المال : إذا امتنع من عليه الحقّ أو من عنده المال عن أدائه مع قدرته عليه ألزمه الحاكم بذلك ، فإن امتنع حبسه - على اختلاف بين الفقهاء في أنّ هذا الحبس عقوبة أو لا - أو حبس ماله حتى يؤدّي ، وإلا تولّى الحاكم

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 11 : 14 . ( 2 ) الاختيار 1 : 103 . بدائع الصنائع 1 : 141 ، 311 . المهذب 1 : 58 ، 62 ، 125 ، 183 . و 2 : 228 . منتهى الإرادات 1 : 117 ، 122 ، 305 ، 336 . حاشية ابن عابدين 1 : 72 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 339 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 141 ، 311 . الاختيار 1 : 103 . حاشية ابن عابدين 1 : 72 . ( 4 ) حديث : ) مطل الغني ظلم ) أخرجه البخاري 3 : 117 ، ط محمد علي صبيح . الوسائل 18 : 333 ، ب 8 من الدين والقرض ، ح 3 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 92 . السرائر 2 : 33 . تحرير الأحكام 3 : 567 . جواهر الكلام 25 : 335 ، 33 : 169 . جامع المدارك 5 : 3 . حاشية ابن عابدين 2 : 6 . المغني 4 : 481 . ( 6 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 38 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 342 .