السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
15
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أداء أوّلًا - التعريف : لغةً : الأداء - وزان فعال - اسم مصدر للفعل أدّى ، ومعناه الإيصال يقال : أدّى الشيء أوصله وأدّى دينه تأدية أي قضاه . والأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقّتات ، كأداء الصلاة الفريضة وقضائها وبغير المؤقّتات ، كأداء الزكاة والأمانة ، وقضاء الحقوق ونحو ذلك « 1 » . اصطلاحاً : يستعمل الفقهاء لفظ الأداء تارة في المعنى المتقدّم عن أهل اللغة ، وأُخرى في معنى يختصّ بهم ، وهو الإتيان بالمطلوب في وقته المختصّ ، في مقابل القضاء الذي هو اصطلاح خاصّ بهم أيضاً معناه : الإتيان بالفعل المطلوب خارج وقته المختصّ لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت « 2 » . وعند الحنفيّة : الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر ، ولم يُعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات المنذورات ، ويعمّ فعل الواجب والنفل « 3 » . ثانياً - أقسام الأداء : ذُكر للأداء عدة أقسام : 1 - الأداء في العبادات : وله عدّة تقسيمات : أ - تقسيمه بلحاظ الوقت : 1 - المضيّق : وهو ما كان الوقت فيه يسع الفعل وحده ولا يزيد عن أدائه كالصوم في شهر رمضان ، وأطلق عليه البعض اسم ( المعيار ) أو ( المساوي ) . 2 - الموسّع : وهو ما يفضل الوقت فيه عن أدائه ، كوقت أداء الصلاة اليوميّة ،
--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2266 . معجم مقاييس اللغة 1 : 74 . المصباح المنير : 9 . لسان العرب 1 : 101 . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 100 - 101 . تمهيد القواعد : 42 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 36 ، 336 . التعريفات : 15 . المحصول ( الرازي ) 1 : 116 ، ط مؤسسة الرسالة بيروت . معجم لغة الفقهاء : 51 ، 365 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 327 . كشف الأسرار ( البخاري ) 1 : 136 ، 146 . حاشية ابن عابدين 1 : 487 ، ط بولاق . فغير المؤقت عند الحنفيّة يسمى أداء شرعاً وعرفاً والقضاء يختصّ بالواجب المؤقّت .