السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
158
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في الميراث ستّ حالات : ثلاث حالات إذا قامت مقام البنت الصلبيّة ، وذلك إذا لم يوجد معها فرع وارث للمتوفّى أقرب منها درجة ، سواء كان الفرع ذكراً أو أنثى وثلاث حالات إذا لم تقم مقامه البنت الصلبيّة « 1 » ، فإذا قامت مقام البنت الصلبيّة فلها الحالات الثلاثة المتقدّمة في البنت الصلبيّة . وإن لم تقم مقام البنت الصلبيّة فلها الحالات الآتية : الأولى : أن ترث السدس ، وهو للواحدة فأكثر تكملة للثلثين ؛ لأنّ الشرع قد جعل الثلثين حقّاً للبنات ، فإذا وجدت بنت صلبية أو غير صلبيّة أخذت النصف وأعطي السدس لبنت الابن فرضاً تكملة للثلثين ، وذلك بشرط ألّا يوجد من يعصبها فإن وجد من يعصبها ورثت بالتعصيب لا بالفرض . الحالة الثانية : إن كان معها اثنتان فأكثر من البنات الصلبيّات أو بنات الابن الأعلى درجة منها ، فإن وجد معها من يعصبها ورثت بالتعصيب ، وإلا فلا شيء لها . الحالة الثالثة : إن كان معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة فلا ترث شيئاً واحدة كانت أو أكثر وجد معها معصب أو لم يوجد . وقد ذكروا بأنّ هذه الحالات ذهب إليها عامّة الصحابة عدا ابن مسعود في الحالة الثانية ؛ إذ حكم بأنهنّ لا يعطين شيئاً بل يكون الباقي لابن الابن « 2 » . ح - ميراث الأخوات الشقيقات : ولهنّ في الميراث خمس حالات منها الثلاث التي للبنات وهي النصف والثلثان والتعصيب بالغير ، والباقي كالتالي « 3 » : الأولى : التعصيب مع الغير ، وذلك إذا كان مع الأخت فأكثر بنت أو بنت ابن أو هما معاً ولم يكن معها أخ شقيق يعصبها فيكون لها أو لهن الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب . وقد تقدّم بطلان القول بالتعصيب عند فقهاء الإماميّة ، وتقدّم أيضاً في الطبقة الأولى من الأنساب في الصورة المتقدّمة يردّ الباقي على البنت إذا انفردت « 4 » . الثانية : السقوط بالفرع الوارث المذكر
--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 38 ، فما بعدها . ( 2 ) شرح السراجية : 109 ، ط الكردي . ( 3 ) السراجية : 40 . تبيين الحقائق 6 : 236 . القوانين الفقهية : 392 . مغني المحتاج 3 : 17 ، وما بعدها . المغني 6 : 174 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 171 . جواهر الكلام 39 : 112 .