السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
159
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ويشمل الابن وابن الابن وإن نزل بالأب اتفاقاً وبالجد الصحيح عند أبي حنيفة ، ومنعه صاحباه والمذاهب الأخرى « 1 » . ط - ميراث الأخوات لأب : ولهنّ في الميراث سبع حالات ، منها الخمسة التي للأخوات وقد تقدّمت والباقي حالتان : الأولى : الحجب بالأختين الشقيقتين ، إلّا إذا كان معهما أخ لأب ، فيأخذان الباقي تعصيباً ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . الثانية : تحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ، سواء كان معها أخ يعصبها أم لا ؛ لأنّ الأخت الشقيقة هنا كالأخ الشقيق في كونها عصبة أقرب للميّت « 2 » . ميراث ذوي الأرحام : وهم أقارب الميّت الذين لا فرض لهم ولا عصبة « 3 » ، وقد أفردوا في المجموع ووقع الخلاف في توريثهم بين فقهاء المذاهب دون فقهاء الإماميّة الذين ورّثوهم في الجملة مع الأنساب في طبقات إرث الأنساب المتقدّمة ، وهم إناث وذكور ، أمّا الإناث فكالعمّة والخالة ، وأمّا الذكور فهم كلّ من تتوسّط بينهم وبين الميّت أنثى ، أمثال أب الامّ ، والخال ، وأولاد الأخت وأولاد البنت . وقد وقع الخلاف في توريثهم « 4 » ، فقال الحنفيّة والحنابلة ومتأخّرو المالكيّة والشافعيّة بتوريثهم على تفصيل ، فاشترط الحنفيّة والحنابلة عدم وجود أحد من أصحاب الفروض الذين يردّ عليهم ولا من العصبات ، والمالكيّة اعتمدوا الردّ على أصحاب السهام والعصبة ، فإن عدموا ردّ على ذوي الأرحام إذا لم يكن الإمام
--> ( 1 ) السراجية : 40 . تبيين الحقائق 6 : 236 . القوانين الفقهيّة : 392 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 29 : 156 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 459 - 460 . العذب الفائض 1 : 91 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 40 - 41 . ( 3 ) السراجية : 265 . العذب الفائض 2 : 15 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 30 : 2 - 27 . السراجية : 63 - 204 . تبيين الحقائق 6 : 241 - 243 . اللباب 4 : 200 . الدر المختار 5 : 559 - 563 . الشرح الصغير 4 : 630 . مغني المحتاج 3 : 7 - 80 . كَّشاف القناع 4 : 474 . المغني 6 : 229 ، 252 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 381 ، 406 .