السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
146
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
من الأرحام أحد للإجماع والكتاب والسنّة « 1 » ، فالأولاد أوّل من أوصى بهم الله تعالى : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 2 » ، ثمّ قال تعالى في نفس الآية : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » « 3 » ، ولا يرث مع الأولاد غير الأبوين والزوجين « 4 » ، وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة « 5 » . وميراث الأولاد والأبوين كالتالي : 1 - إرث الأب منفرداً : إذا انفرد الأب عمّن في طبقته من الأولاد وإن نزلوا والزوجين فله المال كلّه بالقرابة إجماعاً ؛ لعدم وارث أقرب منه « 6 » ، ولا فرض له في هذه الحالة ، وتدلّ عليه طائفة من الروايات « 7 » . 2 - إرث الامّ منفردة : لها الثلث إذ انفردت بالفرض ، والباقي بالردّ ؛ للإجماع « 8 » ، ولقاعدة منع الأقرب للأبعد « 9 » . 3 - إرث الابن منفرداً : فله المال كلّه بالقرابة ، ولو كان أكثر من واحد فالمال لهم بالسوية « 10 » . 4 - إرث البنت منفردة : لها النصف بالفرض ، والباقي بالردّ للإجماع « 11 » ، وآية اولي الأرحام « 12 » ، والأخبار المستفيضة « 13 » ، ومنها الأخبار الدالّة على بطلان التعصيب « 14 » . 5 - إرث البنتين أو أكثر إذا انفردن : لهن
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 111 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 170 . جواهر الكلام 39 : 120 . ( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 132 - 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 1 ، 3 . و 26 : 80 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 7 ، 8 . و 26 : 100 ، ب 4 من ميراث الأبوين . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 161 . جواهر الكلام 39 : 111 - 112 . ( 7 ) انظر : وسائل الشيعة 26 : 85 - 89 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 ، 11 . ( 8 ) كشف اللثام 9 : 408 . مستند الشيعة 19 : 161 . جواهر الكلام 39 : 112 . ( 9 ) مستند الشيعة 19 : 161 . جواهر الكلام 39 : 76 . ( 10 ) المقنع : 487 . مستند الشيعة 19 : 171 . جواهر الكلام 39 : 112 . ( 11 ) كشف اللثام 9 : 408 . مستند الشيعة 19 : 171 . جواهر الكلام 39 : 112 . ( 12 ) النهاية : 633 . ( 13 ) وسائل الشيعة 26 : 100 ، 103 ، 107 ، ب 4 من ميراث الأبوين ، ح 1 ، 2 . وب 5 ، ح 1 ، 11 . ( 14 ) انظر : وسائل الشيعة 26 : 103 ، ب 5 من ميراث الأبوين .