السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
147
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثلثان بالفرض ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » « 1 » ، والباقي بالردّ ، ويقسّم المال بينهنّ بالسوية « 2 » ؛ لآية اولي الأرحام ، وللأخبار « 3 » . 6 - إن اجتمع الأولاد ذكوراً واناثاً : قسّم المال بينهم للذكر سهمان وللُانثى سهم . 7 - إذا اجتمع الأبوان : فللُامّ الثلث فرضاً إذا لم يكن لها حاجب ، وإلّا فلها السدس ، وللأب الباقي بالقرابة على كلا الفرضين إجماعاً « 4 » ، وللأخبار المستفيضة « 5 » . 8 - إذا اجتمع الأبوان مع البنت : للبنت النصف بالفرض ، ولكلّ من الأب والامّ السدس بالفرض أيضاً ، ويردّ الباقي عليهم حسب السهام « 6 » . 9 - إذا اجتمع الأبوان مع الولد أو الأولاد الذكور : للأبوين السدسان والباقي للابن أو الأبناء بالسوية . 10 - إذا اجتمع الأبوان مع ابن أو أبناء وبنت أو بنات : السدسان للأبوين والباقي يقسم بين الأولاد ذكوراً واناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً « 7 » . 11 - إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت : للبنت النصف وللُامّ أو الأب السدس ويقسم الباقي بينهم حسب سهامهم « 8 » . 12 - إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو البنات : للأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان . 13 - إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين : لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ ثلث أصل المال وهو فرضها مع عدم الحاجب وما بقي للأب بالقرابة « 9 » ، إجماعاً « 10 » . 14 - إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين : لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ،
--> ( 1 ) النساء : 11 ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 112 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 102 ، 240 106 ، ب 4 من ميراث الأبوين ، ح 5 . وب 5 ، ح 8 . وب 2 ، من ميراث ولاء العتق ، ح 1 . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 408 . جواهر الكلام 39 : 112 ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 26 : 115 ، ب 9 من ميراث الأبوين . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 352 . رياض المسائل 12 : 498 . مستند الشيعة 19 : 180 . ( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 11 : 352 . كشف اللثام 9 : 409 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 352 . ( 9 ) المقنع : 493 . المقنعة : 686 . الإنتصار : 573 ، 574 . شرائع الإسلام 4 : 24 . قواعد الأحكام 3 : 360 . الروضة البهية 8 : 101 - 102 . كشف اللثام 9 : 411 . رياض المسائل 12 : 497 - 498 . جواهر الكلام 39 : 115 - 116 . ( 10 ) الانتصار : 574 . مستند الشيعة 19 : 184 . جواهر الكلام 39 : 116 .