السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

145

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الابن تأخذ النصف ، والباقي يعطى لعصبة الميّت ولا شيء لبنت البنت . ز - ابن بنت وبنت ابن : فعند الإماميّة الثلث لابن البنت والثلثان لبنت الابن ، أي يأخذ كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب به ، وعلى رأي فقهاء المذاهب تأخذ بنت الابن النصف والنصف الآخر لعصبة الميت ، ولا شيء لابن البنت . ح - بنت وأُخت وعمّ : فالإماميّة ترى أنّ المال كلّه للبنت ، وعلى رأي فقهاء المذاهب للبنت النصف والنصف الآخر للُاخت « 1 » . عاشراً - ميراث الأنساب : تقدمت الإشارة إلى أنّ أسباب الإرث المتفق عليها بين الفقهاء ثلاثة أوّلها النسب كما في تعبير فقهاء الإماميّة « 2 » ، وعبّر عنه الحنفية ب « الرحم » وعبّر عنه باقي فقهاء المذاهب ب « القرابة » « 3 » . ولمّا كان نظام التوريث عند فقهاء الإماميّة يختلف اختلافاً جوهريّاً مع نظام التوريث لدى فقهاء المذاهب الذين اعتمدوا نظام التوريث بالعصبة وقالوا بالعول نجد من اللازم إفراد كلّ منهما بالبحث ، فيكون البحث : 1 - ميراث الأنساب عند فقهاء الإماميّة : يرى فقهاء الإماميّة « 4 » أنّ المستحقّين للإرث من الأنساب على ثلاث طبقات ومراتب ، بمعنى لا يرث أهل الطبقة الثانية إلا بعد عدم وجود الأولى ، ولا يرث أصحاب الطبقة الثالثة إلا بعد الطبقة الثانية . وطبقات النسب هي : الطبقة الأولى : وهي الأولاد والأبوان ، والمراد بالأبوين المباشران فقط ؛ لأنّ من ارتفع منهما يرث بالجدودة « 5 » . والمراد بالأولاد المباشر وغيره ؛ لأنّ ولد الولد ولد « 6 » ، والمعروف بين الفقهاء قيامهم مقام آبائهم عند عدمهم ويرثون نصيب من يتقرّبون به ، ولا يتقدّمهم - أي أصحاب هذه الطبقة -

--> ( 1 ) راجع النماذج التطبيقية التي ذكرت في موسوعة الفقه الإسلامي 9 : 124 - 128 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 10 . جواهر الكلام 39 : 7 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 22 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 342 - 343 . مسالك الأفهام 13 : 11 . مفتاح الكرامة 8 : 8 . ( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 8 : 8 . ( 6 ) مختلف الشيعة 9 : 36 . الدروس الشرعية 2 : 367 - 368 . مفتاح الكرامة 8 : 8 . مستند الشيعة 19 : 190 . جواهر الكلام 39 : 117 .