السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
144
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
البيت الأطهار ( عليهم السلام ) « 1 » . بينما ذهب فقهاء المذاهب إلى عدم ردّ ما زاد عن السهام إلى ذوي الفروض بل أوقفوا ذلك على عدم وجود العصبات التي قسّموها إلى عصبات نسبيّة وعصبات سببيّة وبيّنوا أحكامها ومراتبه « 2 » . ولا شكّ في ترتّب فوارق جوهريّة بين منهج فقهاء الإماميّة في الردّ على ذوي الفروض في فرض زيادة التركة ، ومنهج فقهاء المذاهب في عدم الردّ والدفع إلى العصبة تتضح من خلال استعراض نماذج تطبيقيّة : أ - بنت وأخ لأبوين أو لأب : فعند الإماميّة المال كلّه للبنت ولا شيء للأخ ، وعند فقهاء المذاهب يكون للبنت النصف ويأخذ الأخ النصف الآخر بالتعصيب . ب - امّ وبنت : فللُامّ السدس وللبنت النصف ويبقى سدسان ، فعند الإماميّة يردّان على الامّ والبنت أرباعاً ولا شيء للعصبات ، وعند فقهاء المذاهب يأخذهما الجدّ لأب إن كان ، وإلا فالإخوة للأبوين وإلا فالإخوة لأب على ترتيب العصبات . ج - أب وامّ وأولاد البنت : فذهب الإماميّة إلى أنّ السدس للأب والثلث للُامّ مع عدم الحاجب والنصف لأولاد البنت ، وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الأب يأخذ السدس بالفرض وتأخذ الامّ الثلث بالفرض ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب ويحرم أولاد البنت . د - بنت وجدّ لأب : فعند الإماميّة المال كلّه للبنت نصف بالفرض ونصف بالقرابة ردّاً ولا شيء للجدّ ، وأمّا عند فقهاء المذاهب فنصف للبنت بالفرض والنصف الآخر للجدّ بالتعصيب . ه - جدّ لأب وجدّ لُامّ : فعلى مذهب الإماميّة ثلثان للجدّ للأب وثلث للجدّ للُامّ ، وعند فقهاء المذاهب المال كلّه للجدّ للأب ولا شيء للجدّ للُامّ . و - بنت ابن وبنت بنت فعلى مذهب فقهاء الإماميّة تأخذ كلّ واحدة نصيب من تقرّبت به ، فلبنت الابن الثلثان ولبنت البنت الثلث ، فيما يرى فقهاء المذاهب أنّ بنت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 85 ، ب 8 ، من موجبات الإرث ، ح 1 . و 105 ، ب 5 من ميراث الأبوين ، ح 6 . وانظر : رياض المسائل 12 : 493 . جواهر الكلام 39 : 99 ، 101 . ( 2 ) انظر : السراجية : 70 ، 82 . تبيين الحقائق 6 : 237 . مغني المحتاج 3 : 17 - 20 . الرحبية : 38 . المغني 6 : 168 ، 175 ، 182 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 332 ، 339 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 42 - 45 .