السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
141
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - وللُاختين فصاعداً من الأبوين أو الأب ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » « 1 » . ه - الثلث : وهو لصنفين في كتاب الله تعالى : 1 - الامّ : إذا لم يحجبها الولد أو الإخوة للميّت ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ، 2 - الاثنين فصاعداً من كلالة الامّ : ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين بلا خلاف بين الفقهاء « 2 » ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » « 3 » . و - السدس : وهو لثلاثة أصناف : 1 - لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل « 4 » ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » « 5 » . ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين أو منفردين ، ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى « 6 » . 2 - الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب « 7 » ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » « 8 » ، وخالف فقهاء المذاهب فقالوا ذلك نصيبها مع وجود الإخوة للُامّ أيضاً « 9 » ، وأطلقوا الحكم المذكور من ناحية وجود الأب وعدمه « 10 » . 3 - الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو أنثى « 11 » ؛ لقوله تعالى : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
--> ( 1 ) النساء : 176 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 94 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 39 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 110 ، وانظر : مهذب الأحكام 30 : 79 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 30 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 88 . جواهر الكلام 39 : 95 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 30 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 88 - 89 . جواهر الكلام 39 : 95 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 . ( 7 ) مسالك الأفهام 3 : 89 . ( 8 ) النساء : 11 . ( 9 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 . ( 10 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 31 ، 46 . ( 11 ) مسالك الأفهام 13 : 89 . جواهر الكلام 39 : 95 . حاشية الفناري على السراجية : 94 ، فما بعدها . العذب الفائض 1 : 54 - 63 . التحفة مع الشرواني 6 : 17 . الشرح الكبير 4 : 411 .