السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

104

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وبين ما إذا كان المرتدّ فطرياً فيُقضي من مال كسبه في الإسلام ، وهو ما ذكره بعض الإماميّة « 1 » . أمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فقد اختلف الفقهاء في حكم قضائها بين قول بأنّها لا تقضى عن المرتدّ الفطري ، وتقضى إذا كان المرتدّ عن ملّة ، وهو رأي بعض الإماميّة « 2 » . وقول آخر مفاده : إنّها تقضى من كسب الردّة لو استدان في الردّة « 3 » . 7 - أثر الارتداد على النكاح : من الأحكام المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به ، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد عند بعض المذاهب ، فالإماميّة فرّقوا بين حكم الانفساخ في المرتدّ عن فطرة وبين حكمه في المرتدّ عن ملّة ، وكذلك فرّق في بعض الموارد بين الارتداد قبل الدخول بالزوجة وبين الارتداد بعد الدخول بها . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تحديد نوع الفرقة التي تحدث بين الزوجين بالارتداد ، وهل هي فسخ أو طلاق ؟ وهل يحتاج إلى حكم القاضي للحيلولة بين الزوجين وعدم اجتماعهما بعد الردّة أو لا يتوقّف الحكم على القضاء ؟ أ - أثر ارتداد الزوج : وفيه أقوال : 1 - تبين منه الزوجة ، سواء دخل أو لم يدخل ؛ لأنّ الردّة تنافي النكاح ، ويكون ذلك فسخاً عاجلًا لا طلاقاً ، ولا يتوقّف على القضاء ، قال بذلك الحنفيّة « 4 » ، وهو قول عند المالكيّة « 5 » ، كما ذهبت إليه الإماميّة في خصوص المرتدّ الفطري ، وقالوا بثبوت عدّة الوفاة على الزوجة وإن كانت غير مدخول به « 6 » ، وفي المرتدّ الملّي

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 577 . إيضاح الفوائد 4 : 554 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 577 . كشف اللثام 10 : 673 . ( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 106 . بدائع الصنائع 7 : 139 . حاشية ابن عابدين 4 : 248 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 5 : 29 . حاشية ابن عابدين 2 : 392 . بدائع الصنائع 7 : 136 . ( 5 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 270 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 171 . ( 6 ) المقنعة : 537 . الكافي في الفقه : 311 . النهاية : 666 . المهذب 2 : 160 . شرائع الإسلام 4 : 183 . قواعد الأحكام 3 : 577 . الدروس الشرعية 2 : 55 . جامع المقاصد 12 : 410 . الحدائق الناضرة 25 : 522 . جواهر الكلام 41 : 605 . العروة الوثقى 1 : 284 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . مباني تكملة المنهاج 1 : 326 . الدر المنضود ( الكلبايكاني ) 3 : 347 .