السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

105

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إذا لم يكن قد دخل به « 1 » . 2 - اعتبار افتراق الزوجين بعد ارتداد الزوج بمثابة طلقة بائنة ، فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع له المرأة إلّا بعقد جديد ، وهذا هو المشهور عند المالكيّة « 2 » . 3 - لا تقع الفرقة بين الزوجين بردّة الزوج حتى تمضي عدّة الزوجيّة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ، فإذا انقضت بانت منه وكانت بينونتها منه فسخ لا طلاق ، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة فهي امرأته ، وهو أملك بها ، وإليه ذهب الشافعيّة « 3 » ، والإماميّة في خصوص المرتدّ عن ملّة إذا كان قد دخل بالمرأة قبل الارتداد « 4 » . 4 - ينفسخ النكاح إذا ارتدّ الزوج قبل الدخول ، أمّا إذا كان ارتداده بعده فتتوقّف الفرقة على انقضاء العدّة ، وبه قالت الحنابلة « 5 » . ب - أثر ارتداد الزوجة : لم يفرّق جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 6 » - في حكم انفساخ النكاح بين ارتداد الزوج وارتداد الزوجة في كلّ ما تقدم ذكره في ارتداد الزوج . نعم قيّد المالكيّة في المشهور الفسخ في ارتداد الزوجة بما لم تقصد المرأة بردّتها فسخ النكاح « 7 » . كما ساوى الإماميّة في حكمهم على أثر ارتداد الزوجة في فسخ النكاح بين المرتدّة عن فطرة والمرتدّة عن ملّة - حسب تصنيفهم للمرتدّ - وحكموا بالانفساخ إذا كان ارتدادها قبل الدخول ، بلا خلاف بينهم « 8 » . وعدم ثبوت العدّة عليها .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 238 . الوسيلة : 424 . شرائع الإسلام 2 : 294 . قواعد الأحكام 3 : 40 . تحرير الأحكام 3 : 498 . كشف اللثام 7 : 229 . كشف الغطاء 4 : 424 . رياض المسائل 10 : 239 . جواهر الكلام 30 : 47 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 401 . مباني تكملة المنهاج 1 : 328 . ( 2 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 270 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 171 . ( 3 ) الأُم 6 : 149 - 150 . ( 4 ) جامع المدارك 4 : 266 - 267 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 402 . ونسبه السيد الخوئي في المنهاج ( 2 : 270 ، م 1288 ) إلى المشهور . ( 5 ) المحرر 2 : 30 . المغني 8 : 99 . منتهى الإرادات 2 : 198 . ( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 5 : 49 . حاشية ابن عابدين 2 : 392 . بدائع الصنائع 7 : 136 . الأُم 6 : 149 - 150 . المحرر 2 : 30 . المغني 8 : 99 . منتهى الإرادات 2 : 171 . ( 7 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 270 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 179 . ( 8 ) المبسوط 2 : 294 . و 4 : 238 . الجامع للشرائع : 434 . قواعد الأحكام 3 : 40 . كشف الغطاء 4 : 424 . جواهر الكلام 30 : 47 .