السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
629
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الكتابة ، ذهب إليه جمع من الإماميّة « 1 » ، وهو قول للشافعيّة « 2 » . الثاني : اشتراط انتفاء الخرس في القاضي ، وعليه لا يصحّ تصدي الأخرس للقضاء ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، وجمع من فقهاء الإماميّة « 4 » . ذبيحة الأخرس وصيده : يختلف الفقهاء في كون التسمية عند الذبح والصيد واجبة أو سنّة « 5 » ، ولكنّهم يتفقون على حل ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته ؛ لعدم قدرته على النطق ، إلّا أنّ الإماميّة اشترطوا فيه : أن يحرّك لسانه « 6 » ، ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار « 7 » . وذكر بعضهم : إن كانت له إشارة مفهِمة حلّت ذبيحته ، وإلا فهو كغير القاصد « 8 » . وقال الحنابلة : إن كان المُذكّي أخرس أومأ برأسه إلى السماء ، ولو أشار إشارة تدلّ على التسمية وعُلِمَ أنّه أراد التسمية كان فعله كافياً . وقالوا في الصيد : لا تعتبر التسمية من الأخرس عند إرسال السهم والجارحة لتعذرها منه ، والظاهر أنّه لابد من إشارته بها « 9 » . وهذا هو رأي عند الشافعيّة « 10 » ، والرأي الثاني عندهم أنّه يعتبر كالمجنون « 11 » .
--> ( 1 ) انظر : المناهل : 703 . جواهر الكلام 40 : 21 . ( 2 ) المهذب 2 : 291 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 302 . بدائع الصنائع 7 : 3 . حاشية الدسوقي 4 : 130 . الفواكه الدواني 2 : 297 . نهاية المحتاج 8 : 226 . الروضة البهيّة 11 : 7 . كشاف القناع 6 : 295 . أدب القضاء ( لابن أبي الدم ) : 74 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 4 : 299 . الدروس الشرعية 2 : 95 . كشف اللثام 10 : 21 . ( 5 ) المعروف عند الإماميّة أنّها واجبة وشرط في الذبح والصيد ، وأنّ الذبيحة والصيد لا يحلّان لو تركت التسمية عمداً فيهما ( انظر : جواهر الكلام 36 : 113 - 116 ) . ووافقهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في وجوبها فيهما في المشهور عندهم ، وأكد الحنابلة على عدم حلّية الصيد مع ترك التسمية ولو نسياناً ( انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 189 ، 191 . حاشية الدسوقي 2 : 106 ) . وذهب الشافعيّة إلى أنّها سنّة في كل من الذبح والصيد ، بحيث لو تركت عمداً حلّت الذبيحة وحلّ الصيد . ( 6 ) قواعد الأحكام 3 : 319 . وانظر : العناوين الفقهيّة 2 : 136 وما بعدها . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 219 . ( 8 ) مسالك الأفهام 11 : 467 . ( 9 ) كشاف القناع 6 : 209 ، 227 . شرح منتهى الإرادات 3 : 407 . ( 10 ) انظر : المجموع 9 : 77 ، 86 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 5 : 189 ، 191 . حاشية الدسوقي 2 : 106 . المجموع 9 : 77 ، 86 . كشاف القناع 6 : 209 ، 227 . شرح منتهى الإرادات 3 : 407 .