السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

630

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه . ( انظر : ذباحة ، صيد ) الخرس بسبب الجناية : التسبيب إلى الخرس - المعبّر عنه في كلمات الفقهاء بذهاب النطق - تارة يعرض الناطق الفصيح اللسان فيزيل نطقه ، وأُخرى يعرض المأفوف المعيب فيزيل ما كان قادراً عليه من النطق ، وقد بحث الفقهاء في كلتا الحالتين ، كما بحثوا في حكم قطع اللسان وذهاب النطق ، وحكم العمد والخطأ في ذلك ، وفي موجب ذلك من قصاص أو دية ، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) قصاص لسان الأخرس وديته : إذا قطع الصحيح لسان الأخرس عمداً لم يقتص منه به ، بل يثبت ثلث الدية عند الإماميّة ، وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة ، وهو قول عند الحنابلة إلى أنّ في لسان الأخرس حكومة عدل ، والقول الآخر للحنابلة ثلث الدية « 1 » ؛ لاشتراط التساوي في سلامة الأعضاء بين الجاني والمجني عليه . نعم ، يقطع الأخرس إذا قطع لسان مثله عمداً عند الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، أمّا الحنفيّة فلا قصاص عندهم في اللسان « 2 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) إخفاء ( انظر : اختفاء ) إخفات ( انظر : جهر واخفات )

--> ( 1 ) المقنعة : 779 . النهاية 767 . شرائع الإسلام 4 : 264 . قواعد الأحكام 3 : 674 . بدائع الصنائع 7 : 323 . حاشية الدسوقي 4 : 252 . شرح الزرقاني 8 : 40 . جاشية الجمل 5 : 67 . نهاية المحتاج 7 : 311 . مغني المحتاج 4 : 33 . المغني 8 : 41 ، 733 ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 209 - 210 . وانظر : مصادر فقهاء المذاهب المتقدمة في الهامش السابق .