السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

625

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : لا يجوز الاقتداء ولا يصحّ ، قال به الشافعيّة والحنابلة « 1 » ، واختاره بعض فقهاء الإماميّة فتوى « 2 » أو احتياطاً « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة ) 4 - إشارة الأخرس في الصلاة : من المعروف فقهيّاً أنّ كلام المصلّي أثناء صلاته مبطل لها ، وعليه فهل تعتبر إشارة الأخرس في الصلاة مثل كلام المصلّي الناطق ؟ قولان : الأوّل : لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس ، وهذا هو الصحيح عند الشافعيّة « 4 » واختاره الحنابلة « 5 » ، وهو أحد الأقوال عند المالكيّة « 6 » ، وهو الظاهر من كلام الحنفيّة « 7 » ، وذهب إليه جمع من الإماميّة ؛ لعدم صدق الكلام على إشارته حقيقة وعرفاً وإن قامت مقام الكلام في التفهيم أو العبادات « 8 » . الثاني : تبطل الصلاة بإشارة الأخرس ، اختاره بعض الإماميّة « 9 » ، وهو قول ثان عند المالكيّة « 10 » . واختار فريق آخر من الإماميّة إبطال إشارة الأخرس للصلاة لو كان قاصداً للكلام أو السلام متعمّداً « 11 » ، وهذا قول ثالث عند المالكيّة « 12 » . 5 - معاملات الأخرس ( عقوده وإيقاعاته ) : تقوم إشارة الأخرس - إذا كانت مُفهِمة لقصده وإنشائه - مقام عبارته في المعاملات العقديّة كالبيع والإجارة والهبة والرهن والنكاح ، وكذلك في إيقاعاته كالطلاق والعتاق . وكذلك تقوم الكتابة المستبينة المرسومة - أي التي تكتب على النحو الذي تعارفه الناس - مقام عبارته فيها ، وهذا متفق عليه

--> ( 1 ) نهاية المحتاج 2 : 165 . حاشية الشرواني 2 : 285 . كشاف القناع 1 : 476 . المغني 2 : 194 . ( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 424 . ( 3 ) العروة الوثقى ( مع التعليقات ) 3 : 188 ، م 7 . ( 4 ) روضة الطالبين 1 : 292 . ( 5 ) كشاف القناع 1 : 378 . ( 6 ) مواهب الجليل 2 : 32 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 433 . فتح القدير 1 : 358 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 517 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 85 . الذخيرة : 353 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 213 . ( 9 ) البيان : 182 . الاثنا عشرية ( للبهائي ) : 55 . ( 10 ) مواهب الجليل 2 : 32 . ( 11 ) كشف الغطاء 1 : 283 . ( 12 ) مواهب الجليل 2 : 32 .