السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

549

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إحصان أوّلًا - التعريف : لغةً : الإحصان إفعال في الحصانة بمعنى المنع ، ومنه الحصن : أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه « 1 » . وأحصنت المرأة فرجها إذا عفّت فهي محَصنَة « 2 » . ومن معانيه التزوّج والحرّية « 3 » . اصطلاحاً : أطلق الفقهاء الإحصان على معنيين : الأوّل : إحصان الرجم : والمراد به عند الإماميّة هو أن يكون للرجل فرج يغدو عليه ويروح متمكناً من وطئه ، سواء كانت زوجة أم ملك يمين ، وإذا لم يكن متمكناً من وطئه ، بأن كان مسافراً أو محبوساً وغير ذلك من الموانع فلا يكون محصناً ، ومعنى ذلك أن يكون الرجل مستغنٍ بالحلال عن الحرام « 4 » . أما فقهاء المذاهب فالإحصان عندهم هو مجرد كون الزوجين بالغين عاقلين وإن حصل الفراق بينهما بطلاق أو موت ، ولم يراعوا فيه شرط أو حكمة التمكّن من الوطء « 5 » . الثاني : إحصان القذف ؛ والمراد به العفة وعدم التظاهر بالفاحشة « 6 » . وقد أطلق أيضاً على الإحصان الحاصل بالإسلام أو بالعتق « 7 » . ثانياً - ما يتحقّق به الإحصان ( شروطه ) : 1 - إحصان الرجم : ذهب الفقهاء إلى ثبوت حدّ الرجم في حق المُحصن إذا زنى ، واعتبروا فيه عدّة شروط ، اتفق على بعضها واختلف في البعض الآخر :

--> ( 1 ) انظر : المحيط في اللغة 2 : 460 . المفردات : 239 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 397 . المصباح المنير : 139 . محيط المحيط : 174 . ( 2 ) المصباح المنير : 139 . ( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 397 . تاج العروس 9 : 179 . ( 4 ) الانتصار : 521 . الخلاف 5 : 371 . ( 5 ) المغني 1 : 122 - 125 . المدونة الكبرى 6 : 236 . المجموع 20 : 13 . بدائع الصنائع 7 : 38 . ( 6 ) جواهر الكلام 34 : 7 . المجموع 20 : 54 . ( 7 ) مجمع البيان 3 - 4 : 30 . الروضة البهيّة 9 : 178 .