السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
535
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الإماميّة « 1 » ، والحنفيّة « 2 » . ب - صورة اختيار البقاء على الإحرام ولم يرتفع المانع ، اختلف الفقهاء هنا في نوع التحلّل على قولين : الأوّل : التحلّل من العمرة بالهدي كما كان يتحلّل بذلك من الحجّ ( تحلّل الإحصار ) ، وإليه ذهب المالكيّة « 3 » والشافعيّة « 4 » والإماميّة « 5 » . الثاني : التحلّل بتحلّل الفوات ، واختاره الحنفيّة « 6 » ، ثمّ اختلفوا على كلّ تقدير في مسألتين : في وجوب قضائه في العام القابل وعدمه ، وسيأتي بحثه فيما يجب بعد التحلّل ، وفي وجوب الدم وعدمه على قولين : 1 - وجوب الهدي ، إليه ذهب الإماميّة « 7 » والحنفيّة « 8 » والشافعيّة « 9 » . 2 - عدم وجوب الهدي ، وهو مختار المالكيّة « 10 » . سابعاً - ما يتحقّق به التحلّل : الإحرام من حيث الإطلاق والتقييد نوعان : الأوّل : نوع لا يشترط فيه المحرم عند عقد إحرامه على ربه التحلّل عند طروء مانع يمنعه . النوع الثاني : نوع يشترط فيه المحرم عند إحرامه التحلّل ، فالبحث عن التحلّل تارة يكون في الإحرام المطلق ، وأُخرى في الإحرام المشروط . التحلّل في الإحرام المطلق : يشترط في تحقق التحلّل أُمور : الأوّل : الهدي : وهو لغةً : ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره « 11 » . واصطلاحاً : ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة « 12 » .
--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 62 . ( 2 ) المسلك المتقسط : 258 . ( 3 ) مواهب الجليل 3 : 200 . ( 4 ) المجموع 8 : 241 . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 479 . مسالك الأفهام 2 : 395 . ( 6 ) المسلك المتقسط : 258 . ( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 63 . ( 8 ) المسلك المتقسط : 258 . ( 9 ) المجموع 8 : 241 . ( 10 ) مواهب الجليل 3 : 200 . ( 11 ) المصباح المنير : 636 . النهاية ( لابن الأثير ) 5 : 254 . ( 12 ) المجموع 8 : 268 .