السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

526

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

خامساً - أنواع الإحصار ( أو الصدّ ) : الأوّل : بحسب الركن المحصر عنه : يتنوّع الإحصار بحسب الركن الذي أُحصر عنه المحرم ثلاثة أنواع : 1 - الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة : يتحقّق به الإحصار الشرعي عند جميع أئمّة المذاهب « 1 » ، إلّا الإماميّة فذهبوا إلى عدم تحقّق الإحصار به مع تمكنه من الوقوف بالمزدلفة والإتيان بالطواف في تمام ذي الحجّة ولو بالاستنابة « 2 » . 2 - الإحصار عن الوقوف بعرفة فقط : وفيه إتجاهان : أ - عدم الإحصار به ، وإليه ذهب الحنفيّة « 3 » والحنابلة « 4 » والإماميّة « 5 » . واستدلّ الحنفيّة والحنابلة : بأنّه يستطيع أن يبدل نيّة حجّه بالعمرة ، ويتحلّل بمناسك العمرة ، ولا دم عليه . واستدلّ الإماميّة : بأنّ الصدّ إنّما يتحقّق بالمنع عن الوقوفين معاً وليس عن الوقوف بعرفة وحدها . ب - ثبوت الإحصار به ، وإليه ذهب الشافعيّة « 6 » ، المالكيّة « 7 » . 3 - الإحصار ( أو الصدّ ) عن الطواف الركن : وفيه إتجاهات : أ - الممنوع عن الطواف الركن بعد الوقوف بعرفة لا يكون محصراً لوقوع الأمن عن الفوات ؛ إذ يفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرماً حتى يطوف الطواف الركن ، وإليه ذهب الحنفيّة « 8 » والمالكيّة « 9 » . ب - يكون محصراً به ، وهو مذهب الشافعيّة « 10 » . ج - التفصيل بين كون الحصر قبل رمي الجمرات فله أن يتحلّل ، وبين أن يكون بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلّل ، واختاره الحنابلة « 11 » .

--> ( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 200 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 391 . ( 3 ) المسلك المتقسط : 273 . ( 4 ) المغني 3 : 360 . ( 5 ) مسالك الأفهام 2 : 157 . ( 6 ) المجموع 8 : 146 . ( 7 ) المنتقى 2 : 272 . ( 8 ) فتح القدير 2 : 302 . ( 9 ) مواهب الجليل 3 : 199 . ( 10 ) المجموع 8 : 245 - 246 . ( 11 ) المغني 3 : 359 - 360 .