السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

523

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إحصار وصدّ أوّلًا - التعريف : لغةً : الإحصار من الحصر وهو المنع والحبس عن السفر وغيره « 1 » ، والإحصار بناءً على تعريف أكثر اللغويين : هو الحبس لمرض ، يقال : أحصره المرض إذا منعه عن السفر « 2 » . والصدّ في اللغة المنع والصرف ، يقال : صدّه عن السبيل والأمر أي منعه عنه وصرفه عنه « 3 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء مادة ( حصر ) و ( صدّ ) ومشتقاتهما على منع المحرم من أركان نسك الحجّ أو العمرة . واختلف الفقهاء في تعريف الإحصار والصدّ على اتجاهين : الأوّل : الصدّ والحصر هما بمعنى واحد ، وهو منع المحرم من أركان نسك الحجّ أو العمرة بالعدو ، كما ذهب إليه الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة « 4 » ، أو به وبالمرض الذي هو مختار الحنفية « 5 » . الاتجاه الثاني : أنّ الصدّ والإحصار لفظان متغايران ، فالإحصار هو منع المحرم عن إتمام أفعال الحجّ أو العمرة بعد التلبّس به بسبب المرض ، والصدّ هو منع المحرم عن إتمام نسك الحجّ أو العمرة بسبب العدو « 6 » ، وهو ما ذهب إليه أكثر فقهاء الإمامية « 7 » . وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ الصدّ هو مطلق المنع وإن لم يكن بعدو « 8 » .

--> ( 1 ) لسان العرب : 3 : 202 . انظر : النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 395 . ( 2 ) الصحاح 2 : 632 . النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 395 . لسان العرب 3 : 201 . ( 3 ) الصحاح 2 : 495 . لسان العرب 7 : 297 . انظر : القاموس المحيط 1 : 589 . ( 4 ) فتح القدير 2 : 295 . ( 5 ) فتح القدير 2 : 295 . ( 6 ) موسوعة الفقه الإسلامي 7 : 48 . ( 7 ) أمّا الصد فصرح به في المبسوط 1 : 332 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 637 . وأمّا الإحصار فصرح به المنتهى 13 : 15 . مسالك الأفهام 2 : 386 - 387 . رياض المسائل 7 : 196 - 197 . ( 8 ) جواهر الكلام 20 : 130 .