السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
521
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المحرم للقمل - في كفّارة قتله أو إلقائه على قولين : الأوّل : وجوب الصدقة في قتل القمل أو رميها ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، ومذهب الحنفيّة ، والمالكيّة في قتل عشر قملات فما دون ، إلّا أنّهم اختلفوا في مقدار الصدقة على ثلاثة آراء : أحدها : يتصدّق بكفّ من طعام ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 1 » . ثانيها : يتصدّق بما شاء ، وهو مذهب الحنفيّة ، ورواية عند أحمد « 2 » . ثالثها : يتصدّق بحفنة من طعام في عشر قملات فما دون وعليه الفدية فيما زاد على ذلك ، وهو مذهب المالكيّة « 3 » . القول الثاني : لا جزاء في قتل القمل مع القول بحرمة قتله ، وهو رواية عند الحنابلة « 4 » . 11 - ما يجب في قطع شجر الحرم : اختلف الفقهاء في أنّه هل تجب الكفّارة في قطع شجر الحرم أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : وجوب الكفّارة والضمان فيه ، وهو المشهور بين الإماميّة ، وهو مذهب الحنفيّة ، وأحد القولين عند الشافعيّة ، والحنابلة « 5 » . القول الثاني : لا جزاء فيه ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، ومذهب المالكيّة ، وأحد القولين عند الشافعيّة « 6 » . ثم إنّ القائلين بثبوت الضمان والجزاء في قطع شجر الحرم اختلفوا في مقدار الكفّارة الثابتة في ذلك كالآتي : أ - في قلع كبير الشجر بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها القيمة ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 7 » . ب - تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسّطة
--> ( 1 ) المنتهى 12 : 269 . مسالك الأفهام 2 : 435 . جواهر الكلام 20 : 246 - 247 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 196 . الهداية 1 : 173 . الدر المختار 3 : 537 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني 3 : 273 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 312 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 57 ، 65 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 64 . ( 4 ) المغني 3 : 272 - 273 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 311 - 312 . ( 5 ) مستند الشيعة 13 : 295 . رياض المسائل 7 : 430 . بدائع الصنائع 2 : 210 . الشرح الصغير 2 : 110 . مغني المحتاج 1 : 527 . المجموع 7 : 447 - 448 . المغني 3 : 352 . كشاف القناع 2 : 471 . ( 6 ) السرائر 1 : 554 . شرائع الإسلام 1 : 297 . مدارك الأحكام 8 : 447 . مواهب الجليل 3 : 178 . بلغة السالك 2 : 70 - 71 . المجموع 7 : 447 - 448 . ( 7 ) مسالك الأفهام 2 : 487 . رياض المسائل 7 : 431 - 432 . مستند الشيعة 13 : 296 .