السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

513

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : لزوم الأرش ، وضمان النقص فيه ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، وقول عند الشافعيّة « 1 » . 5 - حكم كسر البيض : اختلف الفقهاء في فداء كسر البيض ، أو إتلافه على أقوال : الأوّل : التفصيل بين أنواع البيض : وهو مذهب الإماميّة ، فإنّهم قالوا : في بيض النعام إذا تحرّك فيه بكرة من الإبل ، وإن لم يتحرّك أرسل فحولة الإبل في الإناث بعدد البيض المكسور ، فما نتج كان هدياً لبيت الله الحرام ، فإن عجز ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وقالوا : في بيض القطا والقبج من صغار الغنم . وقيل : مخاض من الغنم ، وقيل غير ذلك ، وإن لم يتحرّك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض المكسور ، فما نتج كان هدياً لبيت الله الحرام ، فإن عجز عن الإرسال ، كان فيه ما في بيض النعام . وفي بيض الحمام إذا تحرّك فيه الفرخُ حمل ، وإن لم يتحرّك ففيه درهم ، وفي غير ذلك من الطيور إذا أتلف بيضها درهم « 2 » . القول الثاني : يجب في البيض قيمته ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعيّة ، والحنابلة « 3 » . القول الثالث : يجب في البيض عشر دية الأُم ، ما لم يخرج منه فرخ ، ويستهل ثمّ يموت ففيه دية كاملة حينئذٍ ، وهو للمالكيّة « 4 » . ب - التسبيب في الصيد والإتلاف : إنّ من أسباب ضمان الصيد - في الحرم أو أثناء الإحرام - هو التسبيب في قتله ، فيضمن المحرم الصيد بالمشاركة في قتله ؛ بأن يمسكه لآخر ليذبحه ، أو ينصب شبكة ، أو يحفر بئراً فيقع الصيد في ذلك فيموت ، أو يرسل كلبه على الصيد فيقتله ، وغير ذلك من الأسباب المؤدية لهلاك الصيد « 5 » .

--> ( 1 ) المنتهى 12 : 350 . تذكرة الفقهاء 7 : 432 ، المجموع 7 : 405 ، 413 ، 414 . نهاية المحتاج 2 : 465 . مغني المحتاج 2 : 465 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 295 - 301 . مستند الشيعة 13 : 168 - 176 . جواهر الكلام 20 : 211 ، 216 ، 218 ، 220 ، 236 ، 238 . ( 3 ) المسلك المتقسّط 243 . نهاية المحتاج 2 : 460 . مطالب اولي النهى 2 : 338 . ( 4 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 84 . ( 5 ) الخلاف 2 : 418 ، م 302 . رياض المسائل 7 : 318 ، 323 . جواهر الكلام 20 : 278 - 279 ، 290 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 189 .