السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

514

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ويدخل فيها أيضاً : 1 - الدلالة على الصيد : اختلف الفقهاء في أنّ الدلالة على الصيد هل توجب الضمان على المحرم على أقوال : الأوّل : يجب الضمان على الدالّ ، وهو مذهب الإماميّة ، والحنابلة « 1 » . القول الثاني : لا يجب الضمان على الدالّ ، وهو مذهب المالكيّة ، والشافعيّة « 2 » . القول الثالث : التفريق بين الدلالة الظاهرة ؛ بأن كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة ، فلا يضمن ، وبين الدلالة الباطنة ، وهي التي أفادت المدلول الدلالة ، فيضمن ، وهو مذهب الحنفيّة « 3 » . 2 - إمساك الصيد وعدم إرساله : من كان معه صيد ، ثمّ أحرم ، فهل يجب عليه إرساله ؟ وإذا تلف في يده ، فهل يجب عليه ضمانه ؟ للفقهاء في ذلك قولان : الأوّل : يجب عليه إرساله ، ولو أمسكه ومات في يده كان عليه الفداء ، وهو مذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، إلّا أنّه يضمن القيمة عندهم ، وعند المالكيّة ، والحنابلة ، ومذهب الشافعيّة في لزوم الفداء ، وأحد القولين عندهم في وجوب الإرسال « 4 » . القول الثاني : لا يجب إرساله ، وهو أحد القولين عند الشافعيّة « 5 » . 4 - كفّارة حلق الرأس : قال تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ « 6 » . اتفق الفقهاء على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً ، واستدلّ له بالآية المذكورة ، وبحديث كعب بن عجرة الذي كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فآذاه

--> ( 1 ) الخلاف ( للطوسي ) 2 : 405 - 406 ، م 275 . جواهر الكلام 20 : 392 . مطالب اولي النهى 2 : 333 ، 336 . المغني 3 : 288 . ( 2 ) الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 76 - 77 . المجموع 7 : 300 ، 330 ، نهاية المحتاج 2 : 461 ، 462 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 203 - 204 . المسلك المتقسّط : 243 ، 246 - 248 . ( 4 ) المنتهى 12 : 358 . رياض المسائل 7 : 313 ، 315 . بدائع الصنائع 2 : 206 . المسلك المتقسّط : 245 - 246 . إرشاد السالك : 58 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 72 . المجموع 7 : 310 - 311 . نهاية المحتاج 2 : 462 . المغني 3 : 564 . مطالب اولي النهى 2 : 341 . ( 5 ) المجموع 7 : 310 . فتح العزيز 7 : 495 . ( 6 ) البقرة : 196 .