السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

505

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - كفّارة قتل الصيد : أجمع الفقهاء على وجوب الجزاء في قتل الصيد « 1 » ، استدلالًا بقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ « 2 » . واتفق أكثرهم أيضاً على أنّه لا فرق في وجوب الجزاء بين العمد وبين السهو والخطأ والجهل بالحكم « 3 » . ب - ما يجب على المحرم في الصيد الذي له مثل من النعم : اختلف الفقهاء فيما يجب على المحرم إذا قتل صيداً له مِثْل ( البدل ) من النعم ؛ فهل يجب عليه المثل ، أو القيمة ؟ فيه قولان : الأوّل : يجب فيه مثله ( بدله ) من النعم . والمثل من حيث الخلقة والصورة استدلالًا بالآية المتقدّمة ، وهو مذهب الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 4 » . القول الثاني : يجب فيه قيمة الصيد ، فتقدّر قيمة الصيد ، ثمّ يخيّر الجاني بين أمور ثلاث : الأوّل : أن يشتري هدياً ، ويذبحه في الحرم ، إن بلغت القيمة هدياً . الثاني : أن يشتري به طعاماً ، ويتصدّق به على المساكين . الثالث : أن يصوم عن طعام كلّ مسكين يوماً ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » . واختلف الفقهاء في أنّ من جنى على صيد هل يضمن الصغير بكبير ، والمعيب بصحيح ، أم يكتفي بما كان مثله في الصغر والعيب ؟ فيه قولان : الأوّل : يضمن الكبير بكبير ، والصغير بصغير ، والصحيح بصحيح ، والمعيب

--> ( 1 ) المنتهى 12 : 276 . تذكرة الفقهاء 7 : 454 . المغني 3 : 539 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 186 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) المنتهى 12 : 276 . مستند الشيعة 13 : 209 . جواهر الكلام 20 : 326 . المسلك المتقسّط : 200 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 74 . موسوعة الإجماع 1 : 73 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 186 . المجموع 7 : 349 - 350 . المغني 3 : 241 . وفي الأخير نقل رواية عن أحمد في أنه لا كفّارة في الخطأ . ( 4 ) الخلاف 2 : 397 . المنتهى 12 : 286 . تفسير جوامع الجامع 1 : 533 . مجمع البيان 3 : 420 . مدارك الأحكام 8 : 320 - 321 . الحاوي الكبير 2 : 286 . المغني 3 : 545 ، ط دار الفكر . بداية المجتهد 3 : 361 ، ط دار الكتب العلمية . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 187 . ( 5 ) الهداية ( للمرغيناني ) 2 : 259 ، 263 . شرح الكنز ( للعيني ) 1 : 104 - 105 . الدر المختار 2 : 294 - 295 . المسلك المتقسّط : 258 - 259 .