السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
502
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
امرأته بشهوة إلى عدم فساد الحجّ ، وأنّ عليه كفّارة ، وهذا هو مذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، والشافعيّة والحنابلة ، إلّا أنّهم اختلفوا في مقدار الكفّارة على مذهبين : المذهب الأوّل : أنّ عليه بدنة ، وهو مذهب الإماميّة ، والحنابلة في صورة الإنزال ، وقول عند الشافعيّة « 1 » ، إلّا أنّ بعض الإماميّة - وكذا الحنابلة - قيّدوه بالإنزال ، كما أنّ بعض الإماميّة ، عبّروا عنها بالجزور « 2 » . المذهب الثاني : أنّ عليه دم ، وهو مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة - على الأصحّ عندهم ، والحنابلة في غير صورة الإنزال « 3 » . القول الثاني : الإنزال بشي من مقدّمات الجماع حكمه حكم الجماع في إفساد الحجّ ، ووجوب الكفّارة ، وإذا لم يُنزل فعليه بدنة ، وهو مذهب المالكيّة ، ورواية عن أحمد في التقبيل مع الإنزال « 4 » . ه - - حكم مسّ المحرم امرأته بشهوة : للفقهاء في مسّ المحرم امرأته بشهوة وما يترتب عليه من أحكام قولان : الأوّل : لا يفسد حجّه وعليه كفّارة سواء أنزل أم لم ينزل ، وهو مذهب مشهور الإماميّة ، والحنفيّة ، والشافعيّة ، والصحيح من مذهب الحنابلة في حال عدم الإنزال . إلا أنهم اختلفوا في الكفّارة الواجبة على رأيين : أحدهما : عليه شاة ، وهو قول مشهور الإماميّة ، والحنفيّة ، والشافعيّة « 5 » . ثانيهما : عليه بدنة ، وإليه ذهب بعض الحنابلة ، وبعض الإماميّة فيما لو أنزل « 6 » .
--> ( 1 ) المجموع 7 : 421 . المغني 3 : 322 ، 324 - 325 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 322 ، ط دار الكتب العلمية . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 193 . ( 2 ) المنتهى 12 : 440 . رياض المسائل 7 : 394 . مستند الشيعة 13 : 254 . جواهر الكلام 20 : 390 - 391 . ( 3 ) المجموع 7 : 421 . بدائع الصنائع 2 : 195 . فتح القدير 2 : 453 . المغني 3 : 322 ، 324 - 325 ، ط دار الكتب العلمية . حلية العلماء 3 : 315 . الموسوعة الفقيّهة الكويتيّة 2 : 193 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 426 . بداية المجتهد 3 : 388 ، ط دار الكتب العلمية . بلغة السالك 2 : 60 ، دار الكتب العلمية . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 193 . المغني 3 : 324 - 325 ، ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) المنتهى 12 : 438 . رياض المسائل 7 : 424 . جواهر الكلام 20 : 389 - 390 . بدائع الصنائع 2 : 193 . فتح القدير 2 : 423 . حاشيتا القليوبي وعميرة 2 : 172 . ( 6 ) رياض المسائل 7 : 393 . جواهر الكلام 20 : 389 . المغني 3 : 324 - 325 ، 328 ، ط دار الكتب العلمية . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 322 ، ط دار الكتب العلمية .