السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

494

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : وجوب الفدية بلبس الخفّ المقطوع مع وجود النعل ، وهو ما صرّح به بعض الإماميّة - من دون نقل خلاف بينهم - ومذهب المالكيّة ، والحنابلة ، والأصح عند الشافعيّة « 1 » . القول الثاني : عدم وجوب الفدية بلبس الخفّ المقطوع مع وجود النعل ، وهو مذهب الحنفيّة ، وبعض الشافعيّة « 2 » . ج - المقدار الذي تتعلّق به كفّارة لبس المخيط : اختلف الفقهاء في المقدار الذي تجب به الكفّارة إذا خالف المحرم ولبس المخيط على ثلاثة أقوال : الأوّل : وجوب الدم باللبس بلا فرق بين قليله وكثيره ، وهو مذهب الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 3 » . القول الثاني : وجوب الدم بلبس المخيط ، إذا استدام اللبس نهاراً كاملًا أو ليلة ، وإن كان أقلّ من يوم أو أقلّ من ليلة فعليه صدقة ، وفي أقلّ من ساعة عرفيّة قبضة من برّ ، وهو مذهب الحنفيّة « 4 » . القول الثالث : وجوب الدم إن انتفع باللبس من حرّ أو برد ، وأمّا إذا لم ينتفع به من حرّ أو برد وجب الفداء عليه إن امتدّ لبسه مدةً كاليوم ، وهو مذهب المالكيّة « 5 » . د - هل تتكرّر الفدية بتكرّر اللُبس ؟ اختلف الفقهاء في تكرّر الفدية إذا تكرّر من المحرم لبس الثوب المخيط ، على ثلاثة أقوال : الأوّل : وجوب الفدية لكلّ لبس مطلقاً ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، وهو الأصحّ والجديد عند الشافعيّة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف « 6 » . القول الثاني : وجوب فدية واحدة ، إن لم يكفّر عن اللبس الأوّل وتكرّرها إن كفّر عن اللبس الأوّل ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، وقول الشافعي القديم ، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة « 7 » . القول الثالث : وجوب الفدية عن كلّ لبس إن تعدّد المجلس أو الوقت ، ولا يجب عليه أزيد من فدية واحدة إن اتحد المجلس ، وهو مذهب آخرين من الإماميّة « 8 » . 2 - كفارة الالتذاذ الجنسي وقضاء الشهوة : وفي ذلك عدّة فروع :

--> ( 1 ) الخلاف ( للطوسي ) 2 : 296 ، م 77 . المنتهى 12 : 16 . بداية المجتهد 1 : 279 ، 318 . المغني 3 : 302 - 303 . المجموع 7 : 249 ، 250 . فتح العزيز ( المجموع ) 7 : 453 . ( 2 ) المبسوط 4 : 127 . فتح القدير 2 : 141 - 142 . المجموع 7 : 250 . ( 3 ) المنتهى 12 : 228 . تذكرة الفقهاء 8 : 5 . المجموع 7 : 263 ، 372 ، 373 . شرح المنهاج ( للمحلي ) 2 : 132 . نهاية المحتاج 2 : 447 ، 448 ، 450 . المغني 3 : 499 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 564 . مطالب اولي النهى 2 : 326 ، 327 . ( 4 ) الهداية 2 : 228 . المسلك المتقسّط : 201 ، 222 . حاشية ابن عابدين 2 : 278 . ( 5 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 304 ، 305 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 66 ، 67 . حاشية العدوي 1 : 489 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 453 . مستند الشيعة 13 : 303 . بدائع الصنائع 2 : 189 . فتح القدير 2 : 442 . المجموع 7 : 379 . فتح العزيز 7 : 484 . ( 7 ) مستند الشيعة 13 : 303 . الذخيرة : 624 . بدائع الصنائع 2 : 189 . فتح القدير 2 : 442 . المجموع 7 : 379 . فتح العزيز 7 : 484 . ( 8 ) الشرائع 1 : 298 . مستند الشيعة 13 : 303 . جواهر الكلام 20 : 435 - 436 .